حديث عبد الرحمن بن عوف " إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم " رواه ابن ماجة هكذا وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك أم لم يغلب على ظنه إلا أن يكون هذا الوهم مثل الوسواس فقد قال ابن أبي موسى إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لها عنه وذكرنا أن في المنفرد رواية أخرى أنه يبني على ما يغلب على ظنه، والصحيح في المذهب ما ذكر الخرقي رحمه الله والحكم في الإمام إذا بنى على اليقين أنه يسجد قبل السلام كالمنفرد وإذا تحرى المنفرد على الرواية الأخرى سجد بعد السلام (فصل) قوله: أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام. أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له، وممن قال ذلك ابن مسعود وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكان علقمة والأسود يقعدان في الشئ يقام فيه ويقومان في الشئ يقعد فيه فلا يسجدان ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " وقال " إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين " رواهما مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة السلام " لكل سهو سجدتان بعد السلام " رواه أبو داود ولأنه سهو فسجد له كغيره مع ما نذكره في تفصيل المسائل، فأما القيام في موضع (الجلوس) ففي ثلاث صور (إحداها) أن يترك التشهد الأول ويقوم وفيه ثلاث مسائل
(٦٧٦)