الثديين) (1).
وما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد حنيف) (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد، أو قباء طاق، أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال:
(إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) (3).
احتج أحمد (4) بما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قال:
قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود (5).
والجواب: إن ابن عمر قد شك في المروي عنه هل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أبوه، فعلى تقدير أن يكون أباه لم يكن حجة.
وأما كراهيته إذا كان شافا، فلما رواه الشيخ، عن أحمد بن حماد (6) رفعه إلى