وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر) (1).
ويكره في ثوب واحد للرجال قال الشيخ في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا "، ويكره إذا كان رقيقا " إلا أن يكون تحته ميزر يستر عورته، وقال علم الهدى في المصباح، وقال أحمد بن حنبل: الفضيلة في ثوبين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) (2) وروى ابن عمر (رأى نافعا " يصلي في ثوب واحد، فقال: لو ذهبت إلى الدار كنت تذهب في ثوب واحد؟ قال: لا، قال:
الله أحق أن تتزين له أم الناس) (3).
ويدل على ما قلناه ما روى البخاري بإسناده عن جابر قال: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد متوشحا " به) (4).
ومن طريق الأصحاب، ما رواه جماعة منهم زرارة قال: (صلى بنا أبو جعفر في ثوب واحد) (5) وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال: إذا كان القميص صفيقا فلا بأس) (6) وقال في الخلاف: ويجوز في قميص واحد وإن لم يزده، ولا يشد وسطه سوى كان واسع الجيب، أو ضيقه روى ذلك زياد بن سوقه، عن أبي جعفر عليه السلام (7) ولو حكى القميص ما تحته لم تجز الصلاة، لأن ستر العورة شرط الصلاة ولم يحصل، هذا إذا حكى لون الصورة، فإن حكى الخلقة جاز لتحقق الستر، ولأن ذلك يحصل مع الصفيق.