الأرانب، والثعالب. ذهب إليه علماؤنا.
والخز دابة ذات أربع تصاد من الماء فإذا فقدته ماتت، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).
ويدل على جواز الصلاة في الخالص منه: ما رواه الجمهور، عن عبد الله بن سعد (2)، عن أبيه، قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز، فقال:
كسانيها رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال: (صل فيه) (4).
وعن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخز الخالص أنه لا بأس به (5).
وفي الصحيح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز (6).
وفي الصحيح، عن الحلبي، قال: سألته عن لبس الخز؟ فقال: (لا بأس به، إن علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف