البخاري ومسلم الا أن فيه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وروى أبو المليح أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم رواه أبو داود. ويعذر أيضا من يريد سفرا ويخاف الرفقة (النوع الثاني) الخوف على ماله بخروجه مما ذكرناه من السلطان واللصوص وأشباههما أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق أو شئ منه أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على نار يخاف حريقه باشتغاله عنه أو يكون له غريم ان ترك ملازمته ذهب بماله أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل ان لم يدركه ذهب فهذا وأشباهه عذر في التخلف عن الجمعة والجماعات (النوع الثالث) الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال أو يكون له قريب يخاف أن تشاغل بهما مات فلم يشهده قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بعد ارتفاع الضحى فاتاه بالعقيق وترك الجمعة وهذا مذهب عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي (فصل) ويعذر في تركهما من يخاف عليه النعاس حتى يفوتاه فيصلي وحده وينصرف باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ارجع فصل فإنك لم تصل " فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ارجع فصل فإنك لم تصل " ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال " إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " متفق عليه زاد مسلم " إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " * (مسألة) * قال (ومن ترك تكبيرة الاحرام أو قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا) وجملة ذلك أن المشروع في الصلاة ينقسم قسمين: واجب ومسنون. فالواجب نوعان (أحدهما) لا يسقط في العمد ولا في السهو وهو الذي ذكر الخرقي في هذه المسألة وهو عشرة أشياء تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والقيام والركوع حتى يطمئن والاعتدال عنه حتى يطمئن
(٦٥٧)