عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
الا على مثلهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (1) (2) (196) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال سواهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " (3) (197) وقال صلى الله عليه وآله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (4) (5)
(1) الوسائل كتاب الشهادات (40) باب قبول شهادة اليهود والنصارى و المجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4 (2) لم يجوز الأصحاب شهادة الذمي على المسلم الا في هذه الصورة الخاصة وهي الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله تعالى: " أو آخران من غيركم " ويشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل في خبر العدالة، وظاهر الآية كون الموصى مسافرا وبظاهرها أخذ جماعة من الأصحاب، وحسنة هشام، ورواية ابن حمران دالتان عليه والأشهر عدم الاشتراط تنزيلا للآية والرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم إنما يكون في السفر. ولصحيحة ضريس الكناسي وهذه الآية، احلاف الذمي بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية. وهي انهما ما خانا، ولا كتما شهادة الله، و لا اشترطا به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى. واعتبره العلامة في التحرير، إذ لا معارض له وعمومات النص غير منافية له (جه) (3) سنن الكبرى للبيهقي ج 10: 285 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث (4) الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، وفيه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم:
إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ورواه الدارقطني في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16 (5) هذا يدل على أن أحكامه، لا تخصص بالوقايع: فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، ولا تخصيص بها. وذلك تدل على أن خصوص السبب لا يخصص المسبب العام، كما هو مذهب جماعة المحققين من أهل الأصول (معه)