عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
الا على مثلهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (1) (2) (196) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال سواهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " (3) (197) وقال صلى الله عليه وآله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " (4) (5)

(1) الوسائل كتاب الشهادات (40) باب قبول شهادة اليهود والنصارى و المجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4 (2) لم يجوز الأصحاب شهادة الذمي على المسلم الا في هذه الصورة الخاصة وهي الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله تعالى: " أو آخران من غيركم " ويشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل في خبر العدالة، وظاهر الآية كون الموصى مسافرا وبظاهرها أخذ جماعة من الأصحاب، وحسنة هشام، ورواية ابن حمران دالتان عليه والأشهر عدم الاشتراط تنزيلا للآية والرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم إنما يكون في السفر. ولصحيحة ضريس الكناسي وهذه الآية، احلاف الذمي بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية. وهي انهما ما خانا، ولا كتما شهادة الله، و لا اشترطا به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى. واعتبره العلامة في التحرير، إذ لا معارض له وعمومات النص غير منافية له (جه) (3) سنن الكبرى للبيهقي ج 10: 285 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث (4) الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، وفيه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم:
إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ورواه الدارقطني في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16 (5) هذا يدل على أن أحكامه، لا تخصص بالوقايع: فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، ولا تخصيص بها. وذلك تدل على أن خصوص السبب لا يخصص المسبب العام، كما هو مذهب جماعة المحققين من أهل الأصول (معه)
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380