عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة " ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس في الصلاة لما روي عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، ويكره مسح الحصى لما روى أحمد في المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى " وعن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاة " ان كنت فاعلا فمرة واحدة " رواه مسلم ورواهما ابن ماجة وأبو داود ويكره العبث كله وما يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافا وممن كرهه الشافعي ونقل كراهة بعضه عن ابن عباس وعائشة ومجاهد والنخعي وأبي مجلز ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. ويكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه لما روى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن قال كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى فقال أبي لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط، وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد، ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة نص عليه أحمد وقال هو فعل اليهود وكذلك قال سفيان، وروي ذلك عن مجاهد والثوري والأوزاعي، وعن الحسن جوازه من غير كراهة وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه " رواه الطبراني في معجمه وعبد الرحمن بن أبي حاتم وقال هذا حديث منكر ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاة لما روى ابن المنذر عن ابن معسود قال: من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة وروي أيضا مرفوعا وكرهه الأوزاعي. وقال سعيد بن جبير: هومن الجفاء. وروى الأثرم عن ابن عباس قال: لا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصى، ورخص فيه مالك وأصحاب الرأي، وكره أحمد التروح في الصلاة إلا من الغم الشديد وبذلك قال إسحاق وكرهه عطاء وأبو عبد الرحمن ومسلم بن يسار ومالك ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد، وكره التميل في الصلاة لما روى النجاد باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يتميل مثل اليهود " ولا يبطل الصلاة جميع ذلك إلا ما كان منها فعلا كالعبث وفرقعة الأصابع إذا كثر متواليا فإنه يبطل الصلاة (فصل) ولا بأس بعد الآي في الصلاة وتوقف أحمد عن عد التسبيح، قال أبو بكر: لا بأس به لأنه في معنى عد الآي، وهو قول ابن أبي مليكة وطاوس وابن سيرين والشعبي والمغيرة بن حكيم وإسحاق وكرهه أبو حنيفة والشافعي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة المأمور به
(٦٦٢)