وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (1) وهو عام.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة، قال: (لا تصل في شئ منه ولا في شسع) (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (3).
وفي الصحيح، عن علي بن المغيرة (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: (لا) قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: (ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها) فقال: (تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها! أي تذكى) (5).