تصلون فيه) (1).
وفي الموثق عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: (يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وشعره، وبوله، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه) (2).
وما رواه ابن بابويه، عن هاشم الحناط (3) (4) أنه قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام، يقول: (ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه) (5) ولأن خروج الروح سبب للموت، وهو يقتضي المنع من الاستعمال لما بيناه، والذباحة بمفردها لا تقتضي الإباحة ما لم يكن المحل قابلا،