* (553) * 11 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
* (554) * 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد.
* (555) * 13 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه إعادة الصلاة) *.
* (556) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي