وقال في الفروع ويتوجه أنه كصوم يوم العيد.
قوله (ويجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر).
الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب وحكاه بن المنذر والمجد وغيرهما إجماعا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم والفائق وغيرهم قال المصنف والشارح بغير خلاف وقيده بن تميم وحكى في الرعاية وغيرها قولا بصلاة الفرض منهما وعنه المنع من الصلاة عليها نقله بن هانئ وعنه المنع بعد الفجر فقط.
والصحيح من المذهب جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه المنع.
والصحيح من المذهب جواز إعادة الجماعة فيهما مطلقا جزم به في المذهب والشرح والوجيز والمغني والمنتخب وقدمه في الفروع واختاره بن عقيل واختار القاضي وغيره لا يجوز إعادة الجماعة إلا مع إمام الحي وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر ومجمع البحرين والتلخيص والحاوي الصغير قال ابن تميم وتعاد الجماعة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد أو دخل وهم يصلون سواء صلى جماعة أو فرادى لكن لا يستحب له الدخول انتهى وعنه المنع فيها مطلقا ويأتي ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها.
قوله (وهل يجوز في الثلاثة الباقية على روايتين).
يعني هل يجوز فعل صلاة الجنازة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة في الأوقات الثلاثة الباقية وأطلقهما بن منجا في شرحه وابن تميم والزركشي والمجد في شرحه والخلاصة الصحيح من المذهب جواز فعل ركعتي الطواف وإعادة