التلاوة، وبعد تمام غروبها حتى يصلى المغرب، ومن جاء عنده يوم الجمعة والامام يخطب وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا آخرا (1).
قال أبو حنيفة: فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك، ولو أنه قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر ذلك كله (2) وقبل أن يسلم فقد بطلت صلاته، ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوؤه، ولو أنه أحدث عمدا أو نسيانا أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم: فصلاته تامة كاملة، ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوؤه.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس فصلاته تامة، فلو دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له الشمس كلها أو بعضها فليتماد في صلاته، ولا يضرها ذلك شيئا عند أبي حنيفة وأصحابه.
قالوا: فان صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس ولا يركع.
قال أبو حنيفة: فان جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام الصلاة، ولا يجلس ولا يركع، قال أبو يوسف: يجلس (3) ولا يركع.
وقال مالك: يصلى الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الأوقات، ولا يتطوع بعد صلاة الصبح (4) حتى تبيض الشمس وتصفو، ولا (5) بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد غروبها حتى تصلى المغرب،