ومن دخل المسجد حينئذ (1) قعد ولا يركع، ولا يتطوع بعد طلوع الفجر الا بركعتي الفجر، حاشا من غلبته عينه فنام عن حزبه، فإنه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ومن ركع ركعتي الفجر في منزله ثم أتى المسجد فان شاء ركع ركعتين، وان شاء جلس ولم يركع، وقد روى عنه: إن كان (2) مصبحا فليجلس ولا يركع. والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس، ولم يكره ذلك، وأجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جدا، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وعنه في سجود التلاوة قولان: أحدهما: لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو (3) الشمس، ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، والآخر:
أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر وما لم تصفر الشمس، وقال: من قراها في الوقت المنهى فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيها السجدة، ويصل (4) التي قبلها بالتي بعدها.
وقال الشافعي: يقضي الفائتات من الفروض ويصلى كل تطوع مأمور به في هذه الأوقات، وإنما الممنوع هو ابتداء التطوع فيها فقط إلا يوم الجمعة وبمكة، فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات وغيرها * قال علي: أما تقاسيم أبي حنيفة فدعا وفاسدة متناقضة، لا دليل على شئ منها، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس ولا رأى سديد.
وأقوال مالك لا دليل على تقسيمها، لا سيما قوله باسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين، فهو إفساد (5) نظم القرآن، وقول ما سبقه إليه أحد، وكذلك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الأوقات المنهى عن الصلاة فيها،