العصر حتى تصلي المغرب) (1) وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس). (2) والجواب لما تعارضت الأخبار، حملنا النهي على ما يبتدأ لئلا يقع التناقض، وفي أخبارنا ما هو صريح بالقضاء فهي أخص، وقد قال بعض فضلائنا: إن كان ما تقول الناس: إنها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان.
مسألة: والأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا المغرب لمن أفاض من عرفات، والعشاء حتى يسقط الشفق، ولا تؤخر بعد ذلك، وبه قال الشافعي وقال أحمد وأبو حنيفة: يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق، والظهر لمن يصلي جماعة في الحر الشديد فإنه يستحب الأبراد بها لقوله عليه السلام (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة) (3) ولو صلاها في منزله، أو في بلاد باردة، فالتعجيل أفضل، لزوال المعنى الموجب للتأخير ولقوله عليه السلام (الوقت الأول رضوان الله والأخير عفو الله) (4) وقوله عليه السلام (إن الله يحب من الخير ما يعجل). (5) مسألة: ولا يجوز الدخول في الصلاة قبل وقتها وهو إجماع أهل العلم عدا ما حكيناه، لو دخل ظانا دخول الوقت ثم تبين فساد ظنه أعاد إلا أن يدخل ولما يتم، وبهذا قال الشيخ (ره) في المبسوط وقال في النهاية: من دخل في الصلاة عامدا "، أو ناسيا "، فإن دخل ولما يفرغ منها فقد أجزأته. وقال علم الهدى وابن الجنيد: وهو مذهب من خالفنا أجمع يعيد على كل حال، وما ذكره علم الهدى هو