العكس، ولو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل فإن الخطبة آكد من الاذان ولا تبطل بهذا، وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي فقال نعم أمر الاذان عندي سهل وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم قال يعجبني أن يفرغ ثم يمشي، وقال في رواية حرب وفي المسافر أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة وأرجو أن يجزئ * (مسألة) * قال (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول) لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك والأصل فيه ما روى أبو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن " متفق عليه ورواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص وابنه وأم حبيبة، وقال غير الخرقي من أصحابنا يستحب أن يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله، نص عليه أحمد لما روى الأثرم باسناده عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الاذان قال مثل ما يقول المؤذن فإذا بلغ حي على
(٤٤٠)