أبا أيوب الأنصاري يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ومن شاء أومأ إيماء باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره قلت لا أدرى قال الحكم فحججت فلقيت مقسما
(٢٣٩)