ووهم لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من أسكن الذي جعلت له السكنى فحينئذ ويقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادة ونقصانه وهذه الرواية محمولة عندنا على الوصية مسألة قال الشيخ في النهاية إذا جعل الانسان خدمة عبده أو أمته لغيره مدة من الزمان ثم (حر؟) هو بعد ذلك جايزا وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة فإذا مضت المدة صار حرا فان ابق العبد هذه المدة ثم ظفر به من جعل له خدمته لم يكن له بعد انقضاء المدة سبيل قال ابن إدريس وأورد الشيخ هذه الرواية وهي من أضعف اخبار الآحاد لأنها مخالفة الأصول المذهب لان التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون الا بعد موت المولي الذي هو المعتق المباشر للمعتق ويكون بمنزلة الوصية يخرج من الثلث وهذا لا خلاف بينهم فيه فمن ادعى حكما شرعيا اخر غير هذا يحتاج في اثباته إلى دليل شرعي وقال ابن الجنيد إذا قال السيد لعبده أنت حر على شرط يجوز ان يكون قبل وفاة سيده فيعتق بذلك فذان لم يكن ذلك الا بعد موت السيد كان العبد حرا من غير الثلث لان الوصية لا يكون بحال قبل الموت وذلك مثل قوله إذا مات فلان فأنت حر ويقول لامته إذا أرضعت و لدى فأنت حرة فان مات السيد قبل فلان خدم العبد الورثة إلى موت فلان ثم هو حر وان ما الطفل قبل استتمام رضاعه خدمت الأمة تتمة سنتين من يوم ولد الطفل و عتقت والذي اخترناه نحن في مختلف الشيعة قول الشيخ لأصالة الجواز ولان المقتضي للابطال ليس جعل الخدمة للغير لأنه سايغ اجماعا ولا تأخير التحرير لأنه جايز في المدبر اجماعا ولا خصوصية من علق التحرير بموته اذلا اعتبار وبذلك في نظر الشرع فان لكل أحد تعليق تحرير عبده بموته ومعلوم انه لا مدخل لخصوصيات العبيد والخصوصيات المالك وما رواه بعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل تكون له الخادم يخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورثته الهم ان يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت إذا ثبت هذا فالوجه عندي انه ليس له الرجوع في جعل الخدمة لأنه رقبي ان قرن به نية القربة وهل يعتق العبد من الأصل أو من الثلث الأقوى انه من الأصل إن كان المالك حال حياة من علقت الخدمة بموته ومن الثلث إن كان قد مات وكتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم سنة ثلث وثلثين ومأتين فسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفهم عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهي مضطرون إذا كان على ما أصفه لك جعلني الله فداك فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جايز لهم مسألة إذا جعل داره سكنى لزيد أو عمري أو رقبي فان عين المدة لم يخرج عن ملكه وجاز للمالك بيع الدار ولا يبطل الاسكان ولا الأعمار بل يكون للساكن السكنى التي جعلت له فإن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار وإن كان جاهلا كان بالخيار بين فسخ البيع وبين امضائه بجميع الثمن لحصول النفع في العين لما رواه الحسين بن نعيم عن أبي الحسن الكاظم (ع) قال سألته عن رجل جعل دار اسكني لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل يفي له ولعقبه كما شرط قال نعم قلت فان احتاج إلى أن يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي (ع) قال قال أبو جعفر (ع) لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن بيعه على أن الذي يشتر به لا يملك بالشرا حتى يقتضي السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة قلت فان رد على المستأجر ما له وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال على طيبه والنفس يرضى المستأجر بذلك قال لا باس بقي هنا الاشكال وهو ان في الرواية ما يدل على جواز بيع الملك الذي جعل سكناه للغير مدة حياته ومع هذا منعوا عن بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالاقرار بجهالة وقت الانتفاع وهذا المعنى متحقق هنا فان جعلت السكنى مقرونة بمدة معينة صح البيع والا بقى الاشكال ويحتمل ان يكون قوله في السؤال فان احتاج إلى بيعها إشارة إلى مطلق الاسكان الذي يحتمل التعيين حواله على المعارف من اشتراط العلم بالمبيع مسألة يكره لمن اخرج شيئا من ماله في الصدقة ولا (بد) السائل ان يرده إلى ملكه بل ينبغي ان يتصدق به على غير ذلك السايل و ليس محرما لما رواه علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج الصدقة يريد ان يعطها السايل فلا يجده قال فليعطها غيره ولا يردها في ماله وعن طلحة بن زيد عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له انما هو بمنزلة العناقة لا يصلح ردها بعد ما تعتق إذا ثبت هذا فإنه يكره للرجل ان يملك باختياره ما قصد به ولا باس ان يملكها بغير اختياره بان تدخل في ملكه بميراث أو شبهه كقضاء دينه على المتصدق عليه لما رواه ابان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر (ع) لا يشترى الرجل ما يتصدق به وعن منصور بن حازم قال الصادق (ع) قال إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا تعتق بها ولا يستردها الا في ميراث وانما قلنا ذلك على وجه الكراهية دون التحريم لان المسكين قد يملك الصدقة فله التصرف فيها كيف شاء من بيع وغيره والمالك قابل للتملك وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع فقد ثبت المقتضي وانتفى المانع فكان جايزا وقوله (ع) لم يحل محمول على الكراهية لان المراد بالحل الإباحة ونفي الإباحة كما يثبت مع التحريم يثبت مع الكراهة والمتيقن الكراهة لأصالة نفي ا لتحريم ويؤيده ما رواه محمد مسلم عن الباقر (ع) قال إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له إما إذا عادت إليه بميراث وشبهه فإنه لا باس به لما تقدم ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له ان يرثها قال نعم إذا ثبت هذا فإنها إذا رجعت إليه بميراث كان رجوعها بغير اختياره فلا يكون مكروها وإذا كان الضابط عدم الاختيار ينبغي ان يندرج فيه ما رجع إليه بغير اختياره كما لو كان له دين على (آل؟) يدفع إليه صدقة فقضاه دينه لم يكن مكروها مسألة لا يجوز لمن تصدق بشئ على غيره متقربا به إلى الله تعالى ان يرجع في صدقته لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئلت الصادق (ع) عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه وعن أيوب بن عطية في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ فأصاب عليا (ع) أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج منها ما ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال ابشر الوارث هي صدقة بتا تبلا في حجيج بيت وعابر سبيله لاتباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا مسألة يشترط في الصدقة والعتق التقرب بهما إلى الله تعالى لأنهما عبادة فلا بد فيها من النية لقوله تعالى وما امروا ليعبدوا الله مخلصين وما رواه هشام وحماد ابن اذمية وابن بكير وغير واحد وغيرهم الله تعالى وفي الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (ع) قال لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به كلهم قالوا قال أبو عبد الله (ع) لا صدقة ولا عتق الا أريد به وجه الله عز وجل مسألة تجوز الهبة والصدقة بالمجهول للأصل ولما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يتصدق (به في الرجل قال جايز) وان لم يعلم ما هو وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل ينصب فله في دار على رجل قال جايز وان لم يعلم ما هو وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئلته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار (فصيبه) عن الدار فقال يجوز قلت أرأيت إن كان هبة قال يجوز مسألة إذا أبرأت المرأة ذمة زوجها من مهرها في مرض الموت نفد الابراء من الثلث لان سماعه سال الصادق (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه صدق أو بعضه فتبرئه (فته) في مرضها قال لا ولكن ان وهبت له جازما وهبت له من ثلثها وإذا وهب الرجل ولده الصغير جارية له ان يقومها على نفسه ثم يطأها لما رواه عبد الرحمن في الصحيح عن أبي الحسن (ع) انه سل عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم (صفاد؟) في عياله أترى ان يصيبها أو يقومها قيمة عدل فشهد بثمنها عليه ان يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه فقال يقومها قيمة عدم ويحتسب بثمنها لهم على نفسه و (يمتها) وإذا وهب الرجل غيره جارية جاز له ان يطأها قبل التعويض لإفادة الهبة إباحة الوطئ ولما رواه القسم بن سليمان قال سئلته عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب اله ان يرجع فيها قال نعم إن كان شرطه له عليه (آتيا؟) قلت إن وهبها له ولم (؟) أيطأها قال نعم إذا لم يكن شرط عليه حين وهبها * تم الجزء الثالث عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ويتلوه في الجزء الرابع عشر كتاب الوصايا على يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى (الحسن؟ بن يوسف؟ مطهر الحلى في سادس عشرين جمادى الأول من سنة ست عشر وسبعمائة بالسلطانية
(٤٥١)