حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
الصيغة في مقام البيان، بل في مقام الاهمال أو الاجمال، فالمرجع هو الأصل. وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، وإنما الاشكال في جواز أن لا يقتصر عليها، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها، هو الاتيان بها مرة أو مرارا لا، لزوم الاقتصار على المرة، كما لا يخفى.
والتحقيق: إن قضية الاطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفرد، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال، كإيجادها في ضمن الواحد، لا جواز الاتيان بها مرة ومرات، فإنه مع الاتيان بها مرة
____________________
فرد في عرض واحد، كاعطاء الدراهم في آن واحد، يمكن ان يقال بوقوع كل واحد منها امتثالا ويتحقق امتثالات، كما يمكن القول بوقوع المجموع امتثالا واحدا، ويمكن أيضا القول بوقوع فرد منها امتثالا، وسيأتي على القول بالطبيعة مزيد بيان.
وإما أن يكون مأخوذا بشرط شئ، ومقتضى ذلك هو الاكتفاء بالفرد الواحد في مقام الامتثال، وعدم اكتفاء به فيما إذا أتى به في ضمن افراد، وذلك واضح.
واما أن يكون بشرط لا، ومقتضاه عدم الاكتفاء يما إذا أتى بأزيد من واحد، سواء أكان الاتيان بالزائد في زمان واحد أو أزمنة مختلفة، وذلك أوضح، وهذا كله على القول بالمرة، ومنه يعلم حكم القول بالتكرار بأدنى تأمل وتفاوت.
واما على القول بالطبيعة فيقال أيضا: لا شبهة في حصول الامتثال بالاتيان بفرد منها بحيث لا يبقى مجال للاتيان بها ثانيا أصلا، وذلك لسقوط الامر بالطبيعة بوجودها الأول، ويكون الزائد لغوا إذا وقع طولا، واما إذا أتى بالزائد عرضا اي في ضمن افراد مجتمعة، ففي وقوع كل واحد منها امتثالا حتى يتحقق
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست