____________________
واتحاده مع مصداقه بنحو من الاتحاد.
إذا عرفت ذلك ظهر لك خروج القسم الأول من المفاهيم من محل النزاع، كما أنه ظهر أيضا خروج ما إذا أطلق اللفظ باعتبار حال التلبس بالمبدء وزمان اتحاده معه، فإنه بهذا الاعتبار حقيقة قطعا، ولا خلاف ولا نزاع فيه جزما، مثل خروج ما إذا أطلق واستعمل فيما لم يتلبس ولكن يتلبس في الاستقبال، وذلك لعدم ما هو مناط الصدق والحمل أعني اتحاده بالمبدء، فمحل النزاع هو ما إذا أطلق اللفظ وأريد معناه بعد انقضاء المبدء، وكان الاطلاق باعتبار حال الانقضاء لا باعتبار حال التلبس، وإلا بالاعتبار المذكور فلا شبهة في صحة الاطلاق بنحو الحقيقة ولم يكن محلا للخلاف، وبالجملة وقع النزاع والخلاف في صحة إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدء باعتبار حال الانقضاء، وكونه مصداقا لمفهوم المشتق في تلك الحال حقيقة، كما كان مصداقا له في حال التلبس أو باعتباره، أو لم يكن كذلك، بل كان إطلاقه كذلك مثل إطلاقه باعتبار حال التقدم على زمان التلبس في عدم الصحة مطلقا أو بنحو الحقيقة.
وبما ذكرناه سابقا في الامر الثاني من أنه لا بد في صدق عنوان المفهوم من تحقق حيثية بها يصح الاطلاق ظهر وانقدح أن اطلاق المشتق باعتبار حال الانقضاء لا يصح مطلقا أو بنحو الحقيقة كما لا يخفى، وذلك لبداهة دوران صحة الاطلاق وصدق المفهوم وكون المصداق مصداقا له مدار الملاك اي الحيثية الكذائية وجودا وعدما.
وما يمكن أن يقال للقول المخالف أمران:
أحدهما دعوى صحته عقلا، بمعنى حكم العقل بصحة الاطلاق باعتبار
إذا عرفت ذلك ظهر لك خروج القسم الأول من المفاهيم من محل النزاع، كما أنه ظهر أيضا خروج ما إذا أطلق اللفظ باعتبار حال التلبس بالمبدء وزمان اتحاده معه، فإنه بهذا الاعتبار حقيقة قطعا، ولا خلاف ولا نزاع فيه جزما، مثل خروج ما إذا أطلق واستعمل فيما لم يتلبس ولكن يتلبس في الاستقبال، وذلك لعدم ما هو مناط الصدق والحمل أعني اتحاده بالمبدء، فمحل النزاع هو ما إذا أطلق اللفظ وأريد معناه بعد انقضاء المبدء، وكان الاطلاق باعتبار حال الانقضاء لا باعتبار حال التلبس، وإلا بالاعتبار المذكور فلا شبهة في صحة الاطلاق بنحو الحقيقة ولم يكن محلا للخلاف، وبالجملة وقع النزاع والخلاف في صحة إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدء باعتبار حال الانقضاء، وكونه مصداقا لمفهوم المشتق في تلك الحال حقيقة، كما كان مصداقا له في حال التلبس أو باعتباره، أو لم يكن كذلك، بل كان إطلاقه كذلك مثل إطلاقه باعتبار حال التقدم على زمان التلبس في عدم الصحة مطلقا أو بنحو الحقيقة.
وبما ذكرناه سابقا في الامر الثاني من أنه لا بد في صدق عنوان المفهوم من تحقق حيثية بها يصح الاطلاق ظهر وانقدح أن اطلاق المشتق باعتبار حال الانقضاء لا يصح مطلقا أو بنحو الحقيقة كما لا يخفى، وذلك لبداهة دوران صحة الاطلاق وصدق المفهوم وكون المصداق مصداقا له مدار الملاك اي الحيثية الكذائية وجودا وعدما.
وما يمكن أن يقال للقول المخالف أمران:
أحدهما دعوى صحته عقلا، بمعنى حكم العقل بصحة الاطلاق باعتبار