____________________
المبيع الذي يجوز تملكهما، وهنا ليس كذلك.
ولأنه لم يعهد في الشرع عود المعتق رقا، ويبعد القول بعدم الملك في زمان الخيار، لما ثبت أن العقد مملك، وسيجئ.
ويشعر به أدلة عتق من ينعتق على المشتري، ويبعد أيضا القول بأنه بالفسخ ينكشف عدم الملك، وهو ظاهر.
ثم الظاهر أن ليس للبايع أيضا الخيار هنا، لبعض ما تقدم، خصوصا مع علمه.
وبالجملة لعل ترجيح العتق - الذي يترجح عندهم بأدنى شئ - لا يبعد، عملا بمقتضى العقد من غير لزوم محذور، إلا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول بعمومه، على أن في عمومه تأملا، فتأمل ولا اجماع حتى يلزم خلافه، بل تخصيصه أيضا.
قال في التذكرة: لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن لم يثبت خيار المجلس هنا أيضا (1) إلى قوله: النظر إلى جانب العتق أقوى، وهو أحد قولي الشافعية (2) لقوله صلى الله عليه وآله: لن يجزي ولد والده إلا بأن يجده مملوكا يشتريه فيعتقه (3) فإنه يقتضي انشاء اعتاق بعد العقد، وهو ممنوع، إلى آخره وهذا يشعر بعدم الخلاف عند الأصحاب، حيث خص المدعي، ودليله بأحد قولي الشافعية، فإن عندنا أنه ينعتق ولا يحتاج إلى انشاء عتق، فكأنه إليه أشار بقوله:
وهو ممنوع، نعم يمكن الاستدلال بعموم أدلة خيار المجلس، وقد مر جوابه.
ولأنه لم يعهد في الشرع عود المعتق رقا، ويبعد القول بعدم الملك في زمان الخيار، لما ثبت أن العقد مملك، وسيجئ.
ويشعر به أدلة عتق من ينعتق على المشتري، ويبعد أيضا القول بأنه بالفسخ ينكشف عدم الملك، وهو ظاهر.
ثم الظاهر أن ليس للبايع أيضا الخيار هنا، لبعض ما تقدم، خصوصا مع علمه.
وبالجملة لعل ترجيح العتق - الذي يترجح عندهم بأدنى شئ - لا يبعد، عملا بمقتضى العقد من غير لزوم محذور، إلا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول بعمومه، على أن في عمومه تأملا، فتأمل ولا اجماع حتى يلزم خلافه، بل تخصيصه أيضا.
قال في التذكرة: لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن لم يثبت خيار المجلس هنا أيضا (1) إلى قوله: النظر إلى جانب العتق أقوى، وهو أحد قولي الشافعية (2) لقوله صلى الله عليه وآله: لن يجزي ولد والده إلا بأن يجده مملوكا يشتريه فيعتقه (3) فإنه يقتضي انشاء اعتاق بعد العقد، وهو ممنوع، إلى آخره وهذا يشعر بعدم الخلاف عند الأصحاب، حيث خص المدعي، ودليله بأحد قولي الشافعية، فإن عندنا أنه ينعتق ولا يحتاج إلى انشاء عتق، فكأنه إليه أشار بقوله:
وهو ممنوع، نعم يمكن الاستدلال بعموم أدلة خيار المجلس، وقد مر جوابه.