____________________
وفي صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (كأنه ابن يسار الثقة) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (1)، أي في البيع.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (2) وغير ذلك.
ثم إنه ذكر في التذكرة: إن مسقط هذا الخيار أربعة:
(الأول): الافتراق، الظاهر أن المراد تفرق أحدهما عن الآخر، بحيث يقال: إنه تفرق لغة وعرفا.
قال فيها: السقوط به اجماعي، ولما ثبت في الشرع كونه مسقطا ولم يبين معناه شرعا، كان المراد به العرفي كما في غيره، مثل القبض والحرز والاحياء.
والظاهر أنه يتحقق بالخطأ، للصدق.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني ابتعت أرضا، فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع (3).
وحسنة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعت رجلا، فلما بايعته قمت فمشيت خطا، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا (4).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (2) وغير ذلك.
ثم إنه ذكر في التذكرة: إن مسقط هذا الخيار أربعة:
(الأول): الافتراق، الظاهر أن المراد تفرق أحدهما عن الآخر، بحيث يقال: إنه تفرق لغة وعرفا.
قال فيها: السقوط به اجماعي، ولما ثبت في الشرع كونه مسقطا ولم يبين معناه شرعا، كان المراد به العرفي كما في غيره، مثل القبض والحرز والاحياء.
والظاهر أنه يتحقق بالخطأ، للصدق.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني ابتعت أرضا، فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع (3).
وحسنة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعت رجلا، فلما بايعته قمت فمشيت خطا، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا (4).