____________________
ومعلوم أن المراد بالحد، هو الجلد، لعدم تبعيض الرجم، فكان الاحصان الموجب له لا يتحقق في الشركة، لعدم كونه زنا في الكل، وإذا احتيج إلى تبعيض الواحد فيحتمل باعتبار مقدار السوط، أو كيفية الضرب، فتأمل.
قوله: " فإن حملت قوم عليه إلخ " دليل تقويم الأمة، أنها صارت أم ولد للواطي، فيجب أن يكون بحيث لا يمكن بيعها، وتنعتق بموت مولاها، فيرد على الشركاء قيمة حصصهم، لأن الحمل بمنزلة اتلاف العين، والولد حر (1) حصل من أمة للغير فيها حصة، فوجب عليه قيمته يوم ولد حيا.
وهو ظاهر في صورة الجهل مما تقدم.
وأما مع العلم فيقتضي القاعدة أن يكون حصص الشركاء رقا لهم، فلا يكون كله حرا، ويمكن التقويم حينئذ من جهة السراية إن قيل بها في مثله، فإنه فهري، وقد اشترط فيها الاختيار، وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وظاهر كلام الأصحاب أن كله حر، ويقوم ويعطي حصة الشركاء إياهم.
ثم إن الظاهر أنه ينبغي ايقاع البيع لتنتقل إليه، ويحتمل كون التقويم وحده، أو مع الضمان، أو الدفع كافيا.
والظاهر أن القيمة هي أكثر القيم من حين الحمل إلى زمان الانتقال، لا باعتبار السوق، ويحتمل حين الحمل لأنه وقت الاتلاف.
والأول أظهر، لأنه لو زاد زاد في ملك الأول، ومعلوم أن قيمة الولد إنما تعطى إذا لم يقوم حاملا.
قوله: " فإن حملت قوم عليه إلخ " دليل تقويم الأمة، أنها صارت أم ولد للواطي، فيجب أن يكون بحيث لا يمكن بيعها، وتنعتق بموت مولاها، فيرد على الشركاء قيمة حصصهم، لأن الحمل بمنزلة اتلاف العين، والولد حر (1) حصل من أمة للغير فيها حصة، فوجب عليه قيمته يوم ولد حيا.
وهو ظاهر في صورة الجهل مما تقدم.
وأما مع العلم فيقتضي القاعدة أن يكون حصص الشركاء رقا لهم، فلا يكون كله حرا، ويمكن التقويم حينئذ من جهة السراية إن قيل بها في مثله، فإنه فهري، وقد اشترط فيها الاختيار، وسيجئ تحقيقه إن شاء الله تعالى.
وظاهر كلام الأصحاب أن كله حر، ويقوم ويعطي حصة الشركاء إياهم.
ثم إن الظاهر أنه ينبغي ايقاع البيع لتنتقل إليه، ويحتمل كون التقويم وحده، أو مع الضمان، أو الدفع كافيا.
والظاهر أن القيمة هي أكثر القيم من حين الحمل إلى زمان الانتقال، لا باعتبار السوق، ويحتمل حين الحمل لأنه وقت الاتلاف.
والأول أظهر، لأنه لو زاد زاد في ملك الأول، ومعلوم أن قيمة الولد إنما تعطى إذا لم يقوم حاملا.