____________________
بالاستحباب، وهو ظاهر وفي التهذيب والاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسية في بيع الذهب والفضة بعضه بعضا (1).
وأصل الصحة وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة.
مع أن الأولى أيضا غير صريحة في الاشتراط والبطلان بعدها.
ولكن ليس شئ منها مع كثرتها صحيحة ولا حسنة، بل موثقة، وحملها الشيخ حملا بعيدا (2).
ويمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب والكراهة.
ولكن الشهرة بل دعوى الاجماع مع الأخبار الكثيرة الصحيحة، وعدم الصراحة في التعارض والصحة التي تصلح له، تمنع ذلك.
ويمكن حمل المعارض، وهو ما يدل على النسية، على أن يكون بشرط القبض قبل التفرق، إذ النسية لا يستلزم عدم القبض في المجلس.
وهو وإن كان الظاهر ذلك، ولهذا يقول الأصحاب بعدم جواز النسية في الصرف، قال في التذكرة: لا يجوز النسية في الصرف وإن كانت ساعة واحدة وحصل الحلول أو
وأصل الصحة وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة.
مع أن الأولى أيضا غير صريحة في الاشتراط والبطلان بعدها.
ولكن ليس شئ منها مع كثرتها صحيحة ولا حسنة، بل موثقة، وحملها الشيخ حملا بعيدا (2).
ويمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب والكراهة.
ولكن الشهرة بل دعوى الاجماع مع الأخبار الكثيرة الصحيحة، وعدم الصراحة في التعارض والصحة التي تصلح له، تمنع ذلك.
ويمكن حمل المعارض، وهو ما يدل على النسية، على أن يكون بشرط القبض قبل التفرق، إذ النسية لا يستلزم عدم القبض في المجلس.
وهو وإن كان الظاهر ذلك، ولهذا يقول الأصحاب بعدم جواز النسية في الصرف، قال في التذكرة: لا يجوز النسية في الصرف وإن كانت ساعة واحدة وحصل الحلول أو