____________________
يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، ولا يجوز شراء ما هو معروف أنه حرام، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، ولكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل (1).
ويحتمل أن يكون سبب الأجمال التقية.
ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمل.
وأما قوله: " فما ترى مصدق... الخ " فإن ظاهره يدل على جواز الشراء، ولكن ليس بمعلوم كون المصدق - أي الذي يقبل الصدقة - من قبل الجائر الظالم، فيحمل على كونه من قبل العدل بما تقدم، على أنه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنه قال: " يأخذ صدقات أغنامنا " ولم يصر متعينا للزكاة لأخذه ظلما، فيكون الشراء استنقاذا لا شراء حقيقيا، ويكون الغرض من قوله:
" إن كان... الخ " بيان شرط الشراء وهو التعيين، ويعلم منه الكلام في قوله: " فما ترى في الحنطة... الخ " فتأمل.
ويمكن عدم الصحة أيضا لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير الحذاء المشهور.
وبالجملة: ليست هذه مما يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل على شراء الزكاة أيضا، لما عرفت من أنها مخالفة للعقل والنقل، مع عدم الصراحة واحتمال التقية.
وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن أن يقاس عليه جواز
ويحتمل أن يكون سبب الأجمال التقية.
ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمل.
وأما قوله: " فما ترى مصدق... الخ " فإن ظاهره يدل على جواز الشراء، ولكن ليس بمعلوم كون المصدق - أي الذي يقبل الصدقة - من قبل الجائر الظالم، فيحمل على كونه من قبل العدل بما تقدم، على أنه قد يكون المراد بجوازه حيث كان المبيع مال المشتري، فإنه قال: " يأخذ صدقات أغنامنا " ولم يصر متعينا للزكاة لأخذه ظلما، فيكون الشراء استنقاذا لا شراء حقيقيا، ويكون الغرض من قوله:
" إن كان... الخ " بيان شرط الشراء وهو التعيين، ويعلم منه الكلام في قوله: " فما ترى في الحنطة... الخ " فتأمل.
ويمكن عدم الصحة أيضا لاحتمال أن يكون أبو عبيدة غير الحذاء المشهور.
وبالجملة: ليست هذه مما يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل على شراء الزكاة أيضا، لما عرفت من أنها مخالفة للعقل والنقل، مع عدم الصراحة واحتمال التقية.
وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن أن يقاس عليه جواز