____________________
وأن يقال أيضا: فعل الواجب إذا لم يكن الاتيان به إلا على الوجه الذي يجب مثل أن لا يرتفع المرض إلا بعلاج الطبيب، ولا يحصل الستر إلا بأن يحوك الحائك وغير ذلك، لا يجوز له الأجر لوجوبه عليه، وإلا فلا، فإنه قد يكون هذا المرض يرتفع بنفسه بغير علاج، أو بعلاج آخر غير هذا العلاج الذي يفعله الطبيب، ويمكن الستر بغير ما يحوكه الحائك بأن يفعله بغير المحوك، وغير ذلك.
وأما دفع الضرر، فوجوب الكسب بالأجرة به لدفعه، فلا معنى لعدم جواز أخذ الأجرة حينئذ لوجوبه، فتأمل.
هذا! بخلاف العبادات التي يحرم أخذ الأجرة (الأجر خ) عليها مثل التغسيل، فإنه لا يمكن الخروج عن العهدة إلا بالغسل الذي أخذ أجرته.
ويمكن التخصيص بالعبادات الواجبة التي لا يمكن أن تقع مقبولة عند الله إلا بالنية والإخلاص، ولا يخرج عن العهدة إلا بها، مثل الصلاة والغسل، ويشكل بالدفن والحمل وغير ذلك.
إلا أن يقال: هنا أيضا ما خرج عن العهدة، لعدم حصول الثواب وذلك بعيد، مع أنه يجري في أكثر الواجبات، فتأمل.
ونقل عن السيد المرتضى - ره - جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن لأنه واجب على الولي، ولا يجوز لغيره إلا بأذنه. ومنع ذلك - بعد تسليم عدم الجواز إلا بإذن الولي بأن الواجب الكفائي لا يختص بالولي، وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه - بعيد، لأنه ما يريد السيد من عدم الوجوب إلا عدم جواز الفعل فإنه إذا لم يكن جايزا فعله فلا يكون واجبا فيمكن الأجر.
نعم، يمكن أن يقال: إنه إذا أذن الولي يجب عليه، فلا يستحق الأجرة، لما تقدم، فتأمل.
والمشهور أنه يجوز أخذ الأجرة على الزايد على الواجب مثل زيادة الحفر على
وأما دفع الضرر، فوجوب الكسب بالأجرة به لدفعه، فلا معنى لعدم جواز أخذ الأجرة حينئذ لوجوبه، فتأمل.
هذا! بخلاف العبادات التي يحرم أخذ الأجرة (الأجر خ) عليها مثل التغسيل، فإنه لا يمكن الخروج عن العهدة إلا بالغسل الذي أخذ أجرته.
ويمكن التخصيص بالعبادات الواجبة التي لا يمكن أن تقع مقبولة عند الله إلا بالنية والإخلاص، ولا يخرج عن العهدة إلا بها، مثل الصلاة والغسل، ويشكل بالدفن والحمل وغير ذلك.
إلا أن يقال: هنا أيضا ما خرج عن العهدة، لعدم حصول الثواب وذلك بعيد، مع أنه يجري في أكثر الواجبات، فتأمل.
ونقل عن السيد المرتضى - ره - جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن لأنه واجب على الولي، ولا يجوز لغيره إلا بأذنه. ومنع ذلك - بعد تسليم عدم الجواز إلا بإذن الولي بأن الواجب الكفائي لا يختص بالولي، وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه - بعيد، لأنه ما يريد السيد من عدم الوجوب إلا عدم جواز الفعل فإنه إذا لم يكن جايزا فعله فلا يكون واجبا فيمكن الأجر.
نعم، يمكن أن يقال: إنه إذا أذن الولي يجب عليه، فلا يستحق الأجرة، لما تقدم، فتأمل.
والمشهور أنه يجوز أخذ الأجرة على الزايد على الواجب مثل زيادة الحفر على