____________________
يزنه مرة أخرى للقبض (سماع) (1).
وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا.
ولا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل، خصوصا في سقوط الضمان مثل الأراضي والعقارات. ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك.
ويؤيده الأصل، وأنه قد يكون المشتري بعيدا، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيد، مع أن وضع اليد على الكل متعسر، بل متعذر، وكون البعض كافيا وقبضا عرفا، غير ظاهر، ولا يمكن غير الوضع.
والظاهر حينئذ أنه لا يحتاج إلى مضي زمان يمكن الوصول إليه.
ويؤيده أنه قد يوصي ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد، والقول بعدم حصول الملك إلا بعد الوصول هناك ووضع اليد، أو مضي الزمان بعيد، والأصل بنفيه، وعدم دليل على اشتراط القبض في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي، إذ ما رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وقد عرفت حالها مع أنها في غير الأرض. ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة، في أن التلف قبل القبض على البايع.
ومعلوم الخلاف وعدم الاجماع على أنه لا بد هناك من وضع اليد، أو مضي الزمان للخلاف المقرر.
ولا يبعد الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان للأصل، وما مر.
وأما في غير سقوط الضمان - مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو لزومه، ولو كان بعيدا مع تأييده بالأصل - فمشكل.
وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا.
ولا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل، خصوصا في سقوط الضمان مثل الأراضي والعقارات. ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك.
ويؤيده الأصل، وأنه قد يكون المشتري بعيدا، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيد، مع أن وضع اليد على الكل متعسر، بل متعذر، وكون البعض كافيا وقبضا عرفا، غير ظاهر، ولا يمكن غير الوضع.
والظاهر حينئذ أنه لا يحتاج إلى مضي زمان يمكن الوصول إليه.
ويؤيده أنه قد يوصي ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد، والقول بعدم حصول الملك إلا بعد الوصول هناك ووضع اليد، أو مضي الزمان بعيد، والأصل بنفيه، وعدم دليل على اشتراط القبض في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي، إذ ما رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وقد عرفت حالها مع أنها في غير الأرض. ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة، في أن التلف قبل القبض على البايع.
ومعلوم الخلاف وعدم الاجماع على أنه لا بد هناك من وضع اليد، أو مضي الزمان للخلاف المقرر.
ولا يبعد الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان للأصل، وما مر.
وأما في غير سقوط الضمان - مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو لزومه، ولو كان بعيدا مع تأييده بالأصل - فمشكل.