____________________
التفاوت ولو عادة.
وكذا لو باع من شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان المجموع وهو ظاهر.
واشتراط العلم بالذرعان هنا، لدفع جهالة الثمن حين البيع.
ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا الموضع إلى حيث ينتهي، فقال المصنف: إنه يصح وهو الظاهر، لعموم أدلة البيع وصدقه عليه، مع عدم ظهور المانع عقلا وشرعا.
ولا جهل هنا بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته، ولا بالثمن، وهو المفروض، فلا غرر.
ولا يضر عدم العلم بأنه إلى أين ينتهي، للأصل، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا مانعا، والأصل عدم ذلك.
ويؤيده جواز شراء شئ مع رؤية بعضه، مثل الصبرة، وزق السمن والأرض والثوب والبسط والفرش وغير ذلك بغير خلاف.
وما تقدم من عدم دليل قوي على اشتراط العلم، وجواز بيع شئ مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه، والرجوع إلى الشرع، ويحكم له باطلاق اللفظ عرفا، مع عدم علم المتعاقدين بذلك، بل كان في علم أحدهما غير الذي في علم الآخر، ولهذا تنازعا، وهو ظاهر.
وقال بعض: والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز، وليس بواضح، فتأمل.
أما لو لم يعين المبدء ولا المنتهى ولا يحتاج إليه و (لو خ) عين الأذرع،
وكذا لو باع من شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان المجموع وهو ظاهر.
واشتراط العلم بالذرعان هنا، لدفع جهالة الثمن حين البيع.
ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا الموضع إلى حيث ينتهي، فقال المصنف: إنه يصح وهو الظاهر، لعموم أدلة البيع وصدقه عليه، مع عدم ظهور المانع عقلا وشرعا.
ولا جهل هنا بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته، ولا بالثمن، وهو المفروض، فلا غرر.
ولا يضر عدم العلم بأنه إلى أين ينتهي، للأصل، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا مانعا، والأصل عدم ذلك.
ويؤيده جواز شراء شئ مع رؤية بعضه، مثل الصبرة، وزق السمن والأرض والثوب والبسط والفرش وغير ذلك بغير خلاف.
وما تقدم من عدم دليل قوي على اشتراط العلم، وجواز بيع شئ مع عدم العلم بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه، والرجوع إلى الشرع، ويحكم له باطلاق اللفظ عرفا، مع عدم علم المتعاقدين بذلك، بل كان في علم أحدهما غير الذي في علم الآخر، ولهذا تنازعا، وهو ظاهر.
وقال بعض: والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز، وليس بواضح، فتأمل.
أما لو لم يعين المبدء ولا المنتهى ولا يحتاج إليه و (لو خ) عين الأذرع،