____________________
وأيضا يلزم أن يجب على البايع الكيل للقبض مرة أخرى بعد ما كاله للبيع، لأن القبض واجب عليه، مع أنه قد لا يقبله المشتري، فلا يتحقق.
ولأنه لا دليل على اخراجهما عن القاعدة إلا ما روى في صحيحة معاوية بن وهب (المتقدمة في جواز البيع قبل القبض) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه (1).
وقد جعلت هذه مع المتقدمة حجة على من يعتبر التخلية مطلقا، والأولى حجة على من اعتبر الكيل والوزن فيهما وذكرها مرتين.
وأنت قد عرفت المتقدمة، وهذه ما أفهم دلالتها، لأن ظاهرها أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن وذلك لا يدل على كون القبض ذلك، وهو ظاهر، ولا يدل على ذلك بضم السؤال، إذ يصح جواب السائل، هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل، يعني لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه، أي لا بد من القبض وشئ آخر.
لا يقال: قد نقل في التذكرة لاتمام الاستدلال بهذه: إن الاجماع عندنا حاصل على منع جواز بيع الطعام قبل القبض، فلو لم يكن الكيل المطلوب هو القبض ويتحقق القبض بدونه لم يكن لقوله (حتى يكيله) معنى.
(لأنا نقول): على تقدير تحقق الاجماع، معناه الجواز بعد القبض. مع باقي الشرايط، والكيل من جملته، لا أن كيله هو القبض.
وقد علم بذلك أنها لا تدل على كون القبض المعتبر في بيع الطعام أيضا ذلك، وإن لم يكن في نقل الضمان، كما هو مذهب الدروس على ما قاله في شرح
ولأنه لا دليل على اخراجهما عن القاعدة إلا ما روى في صحيحة معاوية بن وهب (المتقدمة في جواز البيع قبل القبض) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه (1).
وقد جعلت هذه مع المتقدمة حجة على من يعتبر التخلية مطلقا، والأولى حجة على من اعتبر الكيل والوزن فيهما وذكرها مرتين.
وأنت قد عرفت المتقدمة، وهذه ما أفهم دلالتها، لأن ظاهرها أن البيع قبل القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن وذلك لا يدل على كون القبض ذلك، وهو ظاهر، ولا يدل على ذلك بضم السؤال، إذ يصح جواب السائل، هل يجوز قبل القبض؟ بأنه لا يجوز بدون الكيل، يعني لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه، أي لا بد من القبض وشئ آخر.
لا يقال: قد نقل في التذكرة لاتمام الاستدلال بهذه: إن الاجماع عندنا حاصل على منع جواز بيع الطعام قبل القبض، فلو لم يكن الكيل المطلوب هو القبض ويتحقق القبض بدونه لم يكن لقوله (حتى يكيله) معنى.
(لأنا نقول): على تقدير تحقق الاجماع، معناه الجواز بعد القبض. مع باقي الشرايط، والكيل من جملته، لا أن كيله هو القبض.
وقد علم بذلك أنها لا تدل على كون القبض المعتبر في بيع الطعام أيضا ذلك، وإن لم يكن في نقل الضمان، كما هو مذهب الدروس على ما قاله في شرح