____________________
وما يدل على عدم الجواز قبل القبض إلا مع الكيل أو الوزن مثل هذه في غير التولية، وذلك غير كاف، وقد قدمنا الإشارة إليه وقلنا لا يلزم ذلك، إذ قد يكون اشتراه بخبر البايع، أو كيلا من صبرة كما مر.
ثم إنه لما أراد البيع ولم يمكنه الخبر لعدم العلم، فلا بد من الكيل أو الوزن.
ويؤيده خبر محمد بن حمران الدال على أن شرائه بالخبر يجوز، ولا يجوز بيعه إلا بالكيل لا بالخبر وقد تقدم (1).
وحينئذ يكون معنى قوله عليه السلام (إلا أن توليه الذي قام عليه) (2) إلا أن تسلطه وتبيعه من شخص حضر على كيله ووزنه، أو يلتزم أن بيع التولية يكفي فيه ذلك الذي وقع أولا، أو يقال: لا يحتاج إليهما أصلا، ولا بد لنفي ذلك مع الأخبار الصحيحة من دليل، أو يكون مخصوصا بما لم يقبض، فدلت على أن المكيل الغير المقبوض لا بد في بيعه من المكيل.
فقد علم وسبق أيضا أنها لا تدل على وجوب الكيل والوزن فيهما مرة أخرى للقبض، فتأمل وتذكر.
فكون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراء - كما نقل في شرح الشرايع التصريح به عن العلامة والدروس وجماعة، وقواه - ليس بقوي لما تقدم من المحذورات.
والرواية التي هي الحجة كالصريحة في ذلك، ولا دلالة في قوله (إلا أن توليه الذي قام عليه) لأن مقتضى قوله عليه السلام (إلا أن توليه) أنه لا يحتاج
ثم إنه لما أراد البيع ولم يمكنه الخبر لعدم العلم، فلا بد من الكيل أو الوزن.
ويؤيده خبر محمد بن حمران الدال على أن شرائه بالخبر يجوز، ولا يجوز بيعه إلا بالكيل لا بالخبر وقد تقدم (1).
وحينئذ يكون معنى قوله عليه السلام (إلا أن توليه الذي قام عليه) (2) إلا أن تسلطه وتبيعه من شخص حضر على كيله ووزنه، أو يلتزم أن بيع التولية يكفي فيه ذلك الذي وقع أولا، أو يقال: لا يحتاج إليهما أصلا، ولا بد لنفي ذلك مع الأخبار الصحيحة من دليل، أو يكون مخصوصا بما لم يقبض، فدلت على أن المكيل الغير المقبوض لا بد في بيعه من المكيل.
فقد علم وسبق أيضا أنها لا تدل على وجوب الكيل والوزن فيهما مرة أخرى للقبض، فتأمل وتذكر.
فكون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراء - كما نقل في شرح الشرايع التصريح به عن العلامة والدروس وجماعة، وقواه - ليس بقوي لما تقدم من المحذورات.
والرواية التي هي الحجة كالصريحة في ذلك، ولا دلالة في قوله (إلا أن توليه الذي قام عليه) لأن مقتضى قوله عليه السلام (إلا أن توليه) أنه لا يحتاج