____________________
وآله: الخراج بالضمان والنماء للمشتري، فضمانه يكون عليه، لخراج الغلة.
وأجاب عن الرواية بأنه يأول بالضمان الخراج (1)، فافهم.
فلو تلف المبيع قبل القبض قال في التذكرة: انفسخ البيع (العقد - تذكرة)، وكان المبيع تالفا على ملك البايع، فيرد الثمن على المشتري إن أخذه، وإلا فلا يطالبه، فمؤنة تجهيزه لو كان عبدا، على البايع.
وهل بتقدير أنه ينتقل الملك إلى البايع قبل التلف، أو يبطل العقد من أصله، فيه احتمال، واضح وجهي الشافعي الأول، فالزوايد الحادثة في يد البايع كالولد والثمرة والكسب للمشتري، وعلى الثاني للبايع.
اتلاف البايع كتلفه. نقله في التذكرة عن الشيخ (2).
ولي فيه تأمل: لأنه قد تقرر أن الملك للمشتري، فينبغي أن يكون التلف منه، لما مر.
فإن لم يكن كذلك لما مر من عدم الخلاف والرواية، فينبغي أن يكون
وأجاب عن الرواية بأنه يأول بالضمان الخراج (1)، فافهم.
فلو تلف المبيع قبل القبض قال في التذكرة: انفسخ البيع (العقد - تذكرة)، وكان المبيع تالفا على ملك البايع، فيرد الثمن على المشتري إن أخذه، وإلا فلا يطالبه، فمؤنة تجهيزه لو كان عبدا، على البايع.
وهل بتقدير أنه ينتقل الملك إلى البايع قبل التلف، أو يبطل العقد من أصله، فيه احتمال، واضح وجهي الشافعي الأول، فالزوايد الحادثة في يد البايع كالولد والثمرة والكسب للمشتري، وعلى الثاني للبايع.
اتلاف البايع كتلفه. نقله في التذكرة عن الشيخ (2).
ولي فيه تأمل: لأنه قد تقرر أن الملك للمشتري، فينبغي أن يكون التلف منه، لما مر.
فإن لم يكن كذلك لما مر من عدم الخلاف والرواية، فينبغي أن يكون