____________________
الشرايع، فيمكن أن يكون القبض في الطعام أيضا بالنقل أو غيره لاسقاط لضمان كما هو مذهب البعض، مع عدم جواز البيع إلا كيلا أو وزنا، لأن الظاهر أنه مذهب لمختلف وغيره، فليس ذلك احداث قول كما يفهم من شرح الشرايع، حيث رجع عن كونها حجة وكونها صريحة في كون القبض بالكيل أو الوزن في الطعام، وقال:
التحقيق أن الخبر (1) دل على النهي، عن البيع قبلهما، لا أن القبض لا يتحقق بدونهما، فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل أمكن، إن لم يكن احداث قول، فتأمل لأن الظاهر أنه مذهب المختلف وغيره.
ثم إنه على تقدير القول باعتبارهما في المكيل والموزون، الظاهر أنه إنما يكون فيما لم يعلم كيله ووزنه، مثل أن اشترى كيلا من صبرة مشتملة عليه، أو باخبار البايع، وأما إذا حضر المشتري الكيل فأخذه وحمله إلى بيته، فالظاهر أن لا شك في أن كونه قبضا لاسقاط الضمان، ولا في جواز البيع، لما تقدم من لزوم المحذورات عن قريب، مثل تكلف البايع بالكيل مرة بعد أخرى للاقباض، على أنه قد لا يأخذه المشتري، فلا يقع، وغير ذلك، وللأصل، ولعدم الفائدة، لأنه تحصيل للحاصل، ولدلالة رواية معاوية المتقدمة حيث قال: (ما لم يكن كيل (أو وزن) فإنه كالصريح في أن الاحتياج إنما يكون مع عدم الكيل، لا معه.
غاية الأمر أنه حينئذ يلزم أن يكون اشتراه بغير كيل ولا وزن، فإن ثبت عدم جواز ذلك بالدليل، يقيد به، ولكن ما ثبت ولا اجماع، لأنه نقل في شرح الشرايع عن بعض الأصحاب جواز بيع المكيل والموزون مع المشاهدة بغيرهما، وعن ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة من غير كيل، وقد علمت من قبل عدم النص في ذلك إلا حديث واحد (2)، مع عدم ظهور الدلالة.
التحقيق أن الخبر (1) دل على النهي، عن البيع قبلهما، لا أن القبض لا يتحقق بدونهما، فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل أمكن، إن لم يكن احداث قول، فتأمل لأن الظاهر أنه مذهب المختلف وغيره.
ثم إنه على تقدير القول باعتبارهما في المكيل والموزون، الظاهر أنه إنما يكون فيما لم يعلم كيله ووزنه، مثل أن اشترى كيلا من صبرة مشتملة عليه، أو باخبار البايع، وأما إذا حضر المشتري الكيل فأخذه وحمله إلى بيته، فالظاهر أن لا شك في أن كونه قبضا لاسقاط الضمان، ولا في جواز البيع، لما تقدم من لزوم المحذورات عن قريب، مثل تكلف البايع بالكيل مرة بعد أخرى للاقباض، على أنه قد لا يأخذه المشتري، فلا يقع، وغير ذلك، وللأصل، ولعدم الفائدة، لأنه تحصيل للحاصل، ولدلالة رواية معاوية المتقدمة حيث قال: (ما لم يكن كيل (أو وزن) فإنه كالصريح في أن الاحتياج إنما يكون مع عدم الكيل، لا معه.
غاية الأمر أنه حينئذ يلزم أن يكون اشتراه بغير كيل ولا وزن، فإن ثبت عدم جواز ذلك بالدليل، يقيد به، ولكن ما ثبت ولا اجماع، لأنه نقل في شرح الشرايع عن بعض الأصحاب جواز بيع المكيل والموزون مع المشاهدة بغيرهما، وعن ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة من غير كيل، وقد علمت من قبل عدم النص في ذلك إلا حديث واحد (2)، مع عدم ظهور الدلالة.