____________________
يسقط (لسقط خ ل).
(الخامس): لو اشترى الأرض التي فيها الحيوان المشترى، فيحتمل القبض الجديد بالنقل على تقديره، ويحتمل الاكتفاء بالتخلية الكافية في قبض الأرض، ولعل الأول أظهر، لعموم اعتبار النقل مثلا، وليس بمقبوض قبل البيع (السادس): أنه لو كان يحتاج إلى النقل، مع القول به، يمكن أن لا يكفي كونه مقبوضا بل يحتاج إلى النقل وهو الظاهر.
الحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون، فاعتبر العد فيه.
وهو غير واضح الطريق، وإن قلنا إنه يشترط في بيعه العد، وهو ظاهر، لعدم الدليل وبطلان القياس وهو أعرف.
واكتفى فيه أيضا بالنقل في المكيل والموزون والمعدود، ولا بأس به كما عرفت.
وقال في شرح الشرايع: والخبر الصحيح حجة عليه (1)، وقد عرفت عدمها، ولهذا قال هو أيضا بعد أسطر والتحقيق: إن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، إلى (أن قال) وحينئذ لو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما، بالنقل - عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن - أمكن، إن لم يكن احداث قول.
هذا رجوع بعد أن بالغ مرارا في كون الخبر حجة على كون اعتبار الكيل والوزن فيهما، وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا، أو في اسقاط الضمان، والرجوع جيد، إذ قد عرفت عدم الدلالة مرارا، وأنه ليس باحداث، بل
(الخامس): لو اشترى الأرض التي فيها الحيوان المشترى، فيحتمل القبض الجديد بالنقل على تقديره، ويحتمل الاكتفاء بالتخلية الكافية في قبض الأرض، ولعل الأول أظهر، لعموم اعتبار النقل مثلا، وليس بمقبوض قبل البيع (السادس): أنه لو كان يحتاج إلى النقل، مع القول به، يمكن أن لا يكفي كونه مقبوضا بل يحتاج إلى النقل وهو الظاهر.
الحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون، فاعتبر العد فيه.
وهو غير واضح الطريق، وإن قلنا إنه يشترط في بيعه العد، وهو ظاهر، لعدم الدليل وبطلان القياس وهو أعرف.
واكتفى فيه أيضا بالنقل في المكيل والموزون والمعدود، ولا بأس به كما عرفت.
وقال في شرح الشرايع: والخبر الصحيح حجة عليه (1)، وقد عرفت عدمها، ولهذا قال هو أيضا بعد أسطر والتحقيق: إن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما، إلى (أن قال) وحينئذ لو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما، بالنقل - عملا بمقتضى العرف والخبر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن - أمكن، إن لم يكن احداث قول.
هذا رجوع بعد أن بالغ مرارا في كون الخبر حجة على كون اعتبار الكيل والوزن فيهما، وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا، أو في اسقاط الضمان، والرجوع جيد، إذ قد عرفت عدم الدلالة مرارا، وأنه ليس باحداث، بل