____________________
الآخر، بحيث يصلح كونه في مقابلة المخالف، لا بمعنى أن يسوى ذلك، بل بمعنى أن يكون ما لا يجوز المعاملة به ومقصودا في العقد، ولا يكون تابعا، ولا يسوي شيئا، يجوز البيع حينئذ، مع حصول بيع الربويين متفاضلا.
قال في التذكرة: وهو جائز عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة: حتى لو باع دينارا في خريطة بماءة دينار جاز له.
ومستند الاجماع: عموم أدلة الجواز، مع عدم تحقق الربا، لأنه إنما يكون في بيع أحد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن، متفاضلين أو نسية بالآخر، وهنا ليس كذلك، لأن المركب من الجنسين ليس بجنس واحد، وهو ظاهر.
ولاحتمال أن يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا، من جنسه، ويبقى الباقي في مقابل غير المجانس، وإن كان أضعاف ذلك، فلا يحصل الربا، وهو ظاهر.
وبالجملة: الأمر إذا احتمل الصحة محمول عليها.
ويؤيده الروايات في بيع المراكب المحلاة، والسيوف كذلك بهما.
مثل رواية أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح (1).
وسأله عبد الرحمان بن الحجاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم، قال: لا بأس بذلك (2).
ولا يضر عدم صحة السند والاضمار (3)، لأنه مؤيد ومسند (4).
قال في التذكرة: وهو جائز عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة: حتى لو باع دينارا في خريطة بماءة دينار جاز له.
ومستند الاجماع: عموم أدلة الجواز، مع عدم تحقق الربا، لأنه إنما يكون في بيع أحد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن، متفاضلين أو نسية بالآخر، وهنا ليس كذلك، لأن المركب من الجنسين ليس بجنس واحد، وهو ظاهر.
ولاحتمال أن يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا، من جنسه، ويبقى الباقي في مقابل غير المجانس، وإن كان أضعاف ذلك، فلا يحصل الربا، وهو ظاهر.
وبالجملة: الأمر إذا احتمل الصحة محمول عليها.
ويؤيده الروايات في بيع المراكب المحلاة، والسيوف كذلك بهما.
مثل رواية أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كان أكثر فلا يصلح (1).
وسأله عبد الرحمان بن الحجاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم، قال: لا بأس بذلك (2).
ولا يضر عدم صحة السند والاضمار (3)، لأنه مؤيد ومسند (4).