____________________
شعير، وقال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: يكره وسقين من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أجودهما (1).
قال: وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (2).
وفيها دلالة على تحريم الزيادة الحكمية وهو الأجل، وعدم بيع الرطب بالتمر للرطوبة الموجبة للنقصان.
والظاهر أن المراد بالكراهة، التحريم، لما مر في بعض الروايات: إن عليا عليه السلام لا يكره الحلال (3) فتأمل.
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل لطعام (طعاما يب) إلا كرار فلا يكون عندما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل (4).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة (5).
قال: وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله (2).
وفيها دلالة على تحريم الزيادة الحكمية وهو الأجل، وعدم بيع الرطب بالتمر للرطوبة الموجبة للنقصان.
والظاهر أن المراد بالكراهة، التحريم، لما مر في بعض الروايات: إن عليا عليه السلام لا يكره الحلال (3) فتأمل.
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل لطعام (طعاما يب) إلا كرار فلا يكون عندما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل (4).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة (5).