مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٧

____________________
من بيته فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله (1).
وما روي عنه صلى الله عليه وآله: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه (2).
ومقتضى القاعدة المذكورة ذلك أيضا، لأنه يصدق عليه أنه تلف قبل القبض، وهو ظاهر الأخبار الدالة على ذلك مثل رواية عقبة كما مرت.
ولكن قد تقرر أيضا عندهم أنه إذا تلف المال في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له، وإن كان بهما الخيار فتلف المبيع من البايع والثمن من المشتري، وذلك يقتضي كون التلف بعدها من المشتري.
إلا أن يقال: إن ذلك بعد القبض، أو يقال: ببطلان البيع حينئذ كما هو مذهب البعض ومدلول الأخبار، لكن ليس مذهب المصنف هنا.
ويظهر من المتن والشرح أيضا إن لا نزاع في كون الضمان على البايع لو كان التلف بعدها، وإنما النزاع في القبل فإنه من البايع بناء على القاعدة المقررة، ومن المشتري لأنه ماله، ولم تثبت القاعدة، فهو مؤيد للبطلان، والذي نقل لكون الضمان حينئذ على البايع أنه قبلها لما كان لازما فالمال للمشتري مخلصا، فكأنه وديعة عند البايع، فهو ليس بضامن، بل التلف من مال صاحبها وهو المشتري، بخلاف ما بعدها، فإن له الخيار فكان المال له حينئذ، فالتلف منه حيث ما فسخ.
وفيه تأمل، مع أنه مناف لما تقرر عندهم، وكان القائل بأن التلف من البايع لا يقول بتلك القاعدة، فهي غير مسلمة ولا مجمع عليها.
قال في الشرح: ورواية عقبة ليست بصريحة في محل النزاع، ولا عموم لها،

(١) الوسائل، ج ١٢ كتاب التجارة، الباب ١٠ من أبواب الخيار، الحديث ١.
(٢) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٢١٢ الحديث 59.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست