____________________
لاحتمال الزيادة والنقصان الموجبين للربا.
وهو وجه الجمع بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشترى (يشتري خ ل) دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم (1) قال في التهذيب: الذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر، من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.
وفي هذا الكلام تأمل، إذ قد لا يكونان، مع أن الظاهر أن ليس هنا بيع الدراهم بالدراهم وإن كان الأصل الدراهم، لأن المشتري الأول ما يملك إلا المتاع المشترى.
وأيضا ظاهر الرواية أنه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم.
مع أنها غير مسندة إلى الإمام عليه السلام، وفيه بنان بن محمد (2) وقد نقل عن الصادق عليه السلام أنه لعنه.
وبين معارضه (3) من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الأخبار، وقد مر البعض في شرح قوله: ولو باع نسية.
ويدل عليه أيضا مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل الطعام،
وهو وجه الجمع بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشترى (يشتري خ ل) دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم (1) قال في التهذيب: الذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر، من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيع عليه بدراهم، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا.
وفي هذا الكلام تأمل، إذ قد لا يكونان، مع أن الظاهر أن ليس هنا بيع الدراهم بالدراهم وإن كان الأصل الدراهم، لأن المشتري الأول ما يملك إلا المتاع المشترى.
وأيضا ظاهر الرواية أنه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم.
مع أنها غير مسندة إلى الإمام عليه السلام، وفيه بنان بن محمد (2) وقد نقل عن الصادق عليه السلام أنه لعنه.
وبين معارضه (3) من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الأخبار، وقد مر البعض في شرح قوله: ولو باع نسية.
ويدل عليه أيضا مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل الطعام،