____________________
من حاشيته على الدروس.
وفيه تأمل، لأن ظاهر دليل الشرط، هو اللزوم والوجوب، مثل (أوفوا بالعقود) و (المسلمون عند شروطهم) فيمكن أن يجب عليه ويعاقب بتركه، ويجبر على ذلك، وإن كان موجبا لجواز الفسخ للمشترط بعد العذر، بل قد يحظر بالبال عدم جوازه في مثل شرط العتق، إذ فيه حق لله وحق للبعد أيضا فكيف يجوز له ابطاله.
وقد يتخيل أيضا بطلان البيع بنفسه، لعدم تحقق الشرط، إلا أن الظاهر أن الشرط ليس بشرط صحة العقد حتى يبطل البيع بعدمه، وإلا لم يصح بدونه في مثل شرط العتق، فإنه فرع صحة العقد وبعده، وإذا كان العقد موقوفا عليه يلزم الدور، فكأنه عقد وشرط، وقصد لزوم العقد معه من صاحبه مع اتيان الآخر به، وجواز الفسخ له بدونه، وهذا هو المفهوم من كلامهم عند ذكر أحكام الشرط.
وأما عباراتهم في ذكر الشرط وايقاع الصيغة مع الشرط فلا تفيد ذلك، بل قاصرة عن ذلك وهو ظاهر لمن تأمل كلامهم، فتأمل.
ولأن جواز الفسخ إذا أخل المشتري باعطاء الثمن في الزمان المعين غير ظاهر - إذا سلم في الشروط لاجماع ونحوه - لاحتمال عدم دخوله في الشرط الموجب لذلك عندهم، ولو دخل فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل والاطلاق، بل مع التأجيل أيضا بعد حضور الأجل، إذ لا شك أن المقصود والمفاد وصريحه، لزوم الاعطاء بعد العقد بلا فصل، وبعد الأجل عرفا، وانتقال المبيع إليه بذلك الشرط، وليس مفاد الاعطاء في زمان معين أكثر من ذلك، بل هو بعينه.
إلا أنه قد يستفاد من التعيين عدم لزوم الاعطاء قبله وعدمه يفيده دائما، فهذا لو لم يكن مؤكدا للمقصود من لزوم جواز الفسخ (1)، لم يكن مضعفا له، بل
وفيه تأمل، لأن ظاهر دليل الشرط، هو اللزوم والوجوب، مثل (أوفوا بالعقود) و (المسلمون عند شروطهم) فيمكن أن يجب عليه ويعاقب بتركه، ويجبر على ذلك، وإن كان موجبا لجواز الفسخ للمشترط بعد العذر، بل قد يحظر بالبال عدم جوازه في مثل شرط العتق، إذ فيه حق لله وحق للبعد أيضا فكيف يجوز له ابطاله.
وقد يتخيل أيضا بطلان البيع بنفسه، لعدم تحقق الشرط، إلا أن الظاهر أن الشرط ليس بشرط صحة العقد حتى يبطل البيع بعدمه، وإلا لم يصح بدونه في مثل شرط العتق، فإنه فرع صحة العقد وبعده، وإذا كان العقد موقوفا عليه يلزم الدور، فكأنه عقد وشرط، وقصد لزوم العقد معه من صاحبه مع اتيان الآخر به، وجواز الفسخ له بدونه، وهذا هو المفهوم من كلامهم عند ذكر أحكام الشرط.
وأما عباراتهم في ذكر الشرط وايقاع الصيغة مع الشرط فلا تفيد ذلك، بل قاصرة عن ذلك وهو ظاهر لمن تأمل كلامهم، فتأمل.
ولأن جواز الفسخ إذا أخل المشتري باعطاء الثمن في الزمان المعين غير ظاهر - إذا سلم في الشروط لاجماع ونحوه - لاحتمال عدم دخوله في الشرط الموجب لذلك عندهم، ولو دخل فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل والاطلاق، بل مع التأجيل أيضا بعد حضور الأجل، إذ لا شك أن المقصود والمفاد وصريحه، لزوم الاعطاء بعد العقد بلا فصل، وبعد الأجل عرفا، وانتقال المبيع إليه بذلك الشرط، وليس مفاد الاعطاء في زمان معين أكثر من ذلك، بل هو بعينه.
إلا أنه قد يستفاد من التعيين عدم لزوم الاعطاء قبله وعدمه يفيده دائما، فهذا لو لم يكن مؤكدا للمقصود من لزوم جواز الفسخ (1)، لم يكن مضعفا له، بل