____________________
بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وقد عمل البعض بها مثل الشيخ رحمه الله، وعداها إلى غير الصورة المذكورة من أمثالها، وهو قريب من مذهب ابن إدريس الذي هو تحريم الزيادة العينية.
والمشهور خلافه وعمومه في العينية والحكمية.
لعل دليله عموم أدلة تحريم الربا وهو الزيادة مطلقا حتى أن الأجل زيادة وسيجئ تحقيقه.
وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا (1) بدرهم غلة (2)؟ قال: لا بأس (3).
ولعل المصنف متردد فيه كغيره، حيث قال: وروى.
ويؤيده أنها غير معلوم الصحة، لعدم العلم بتوثيق محمد، ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة، ولا بالحسن.
ودلالتها أيضا على ما صورها غير ظاهرة، إذ ليس فيها بيع درهم بدرهم وشرط الصياغة، بل جعل صياغة خاتم الصايغ في مقابلة تبديل درهم جيد بدرهم ردي، إلا أن يجعل التبديل كناية عن البيع، ويقال: لا فرق بين جعل الصياغة أصلا والبيع شرطا وبالعكس، وهو غير بعيد.
ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة، فكأنه باع درهما وجيادته بدرهم ردئ مع الصياغة، فهو بيع جنسين بجنسين.
والمشهور خلافه وعمومه في العينية والحكمية.
لعل دليله عموم أدلة تحريم الربا وهو الزيادة مطلقا حتى أن الأجل زيادة وسيجئ تحقيقه.
وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا (1) بدرهم غلة (2)؟ قال: لا بأس (3).
ولعل المصنف متردد فيه كغيره، حيث قال: وروى.
ويؤيده أنها غير معلوم الصحة، لعدم العلم بتوثيق محمد، ولهذا لم يسم الأخبار التي هو فيه بالصحة، ولا بالحسن.
ودلالتها أيضا على ما صورها غير ظاهرة، إذ ليس فيها بيع درهم بدرهم وشرط الصياغة، بل جعل صياغة خاتم الصايغ في مقابلة تبديل درهم جيد بدرهم ردي، إلا أن يجعل التبديل كناية عن البيع، ويقال: لا فرق بين جعل الصياغة أصلا والبيع شرطا وبالعكس، وهو غير بعيد.
ولكن بقي أنه قد يكون صياغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة، فكأنه باع درهما وجيادته بدرهم ردئ مع الصياغة، فهو بيع جنسين بجنسين.