(17) وفي الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله. نهى عن بيع الغرر (1) (2) (3).
(18) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا، كان لها من لبنه حتى فطمته، هل لها بيعه؟
فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (4) (5).
(19) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ فقال: (المال للبايع، إلا أن يكون