____________________
فانصرفا إلى مكانهما، فشبث كل واحد منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك؟ قال: يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا (1) على مولاهما، جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه (2).
ثم قال الشيخ عقيبها (3): وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء، يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة له (به خ) كان عبدا (4) للآخر (5).
قال في التذكرة: الرواية بالقرعة لم نقف عليها، لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الاطلاق في النهاية والتهذيب (6).
والظاهر أن القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم واشتباه تعيينه، أو مع الشك في التقدم وعدمه، أما مع الاقتران فلا وجه للقرعة (7).
هذا كلام معقول، ولكن ظاهر كلام الشيخ إن القرعة في المساواة، إلا أنه قد يظهر من رواية أبي خديجة أنه حينئذ يكون الاقتران، ولكنه ليس بلازم وهو ظاهر، ولكن ينبغي ضرب القرعة بحيث يطلع المتقدم لو كان والاقتران الموجب للبطلان أيضا وهو ظاهر، فيكون ثلاثا، أحدها المتقدم والآخر المتأخر والآخر المقترن.
ولا يخفى أن ظاهر رواية أبي خديجة إن الشراء للعبدين أنفسهما، وكذا ظاهر رواية
ثم قال الشيخ عقيبها (3): وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء، يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة له (به خ) كان عبدا (4) للآخر (5).
قال في التذكرة: الرواية بالقرعة لم نقف عليها، لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذا الاطلاق في النهاية والتهذيب (6).
والظاهر أن القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم واشتباه تعيينه، أو مع الشك في التقدم وعدمه، أما مع الاقتران فلا وجه للقرعة (7).
هذا كلام معقول، ولكن ظاهر كلام الشيخ إن القرعة في المساواة، إلا أنه قد يظهر من رواية أبي خديجة أنه حينئذ يكون الاقتران، ولكنه ليس بلازم وهو ظاهر، ولكن ينبغي ضرب القرعة بحيث يطلع المتقدم لو كان والاقتران الموجب للبطلان أيضا وهو ظاهر، فيكون ثلاثا، أحدها المتقدم والآخر المتأخر والآخر المقترن.
ولا يخفى أن ظاهر رواية أبي خديجة إن الشراء للعبدين أنفسهما، وكذا ظاهر رواية