____________________
المعتبرة في البيع، وما يعتبر في الربويات، وهو التقابض في مجلس البيع، بمعنى أنه لا بد أن يقبض كل واحد من المتبايعين مال الآخر قبل أن يفترق أحدهما عن الآخر، وإن لم يكن ذلك التقابض في مجلس العقد، ولهذا قال المصنف: قبل التفرق، وما قال في المجلس كما قال غيره مثل الشرائع، فلو فارقا مجلس العقد مصطحبين لم يبطل.
ثم إن المصنف في التذكرة صرح بأن القبض قبل التفرق شرط وواجب أيضا، بمعنى أنه لو تركا يأثمان بذلك كما يأثمان بالربا، وإن أرادا التفرق قبله يفسخان العقد ثم يفترقان، وإلا يأثمان.
وفيه تأمل، إذ الإثم بذلك مشكل، فإن غاية ما يلزم ابطال عقد قبل حصول شرائطه.
ولعله مفاد دليل اشتراط الصحة بذلك كما هو مذهب الأكثر، وقيل: بل كاد أن يكون اجماعا، إذ ليس المخالف إلا الصدوق، لروايات ضعيفة.
ودليل المشهور الروايات عن العامة (1) والخاصة، مثل رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (2).
والظاهر أنها صحيحة، إذ لا يضر اشتراك محمد بن قيس لما تقدم غير مرة، أنه إذا نقل عاصم عنه، فالظاهر أنه الثقة (3)، فتذكر.
ثم إن المصنف في التذكرة صرح بأن القبض قبل التفرق شرط وواجب أيضا، بمعنى أنه لو تركا يأثمان بذلك كما يأثمان بالربا، وإن أرادا التفرق قبله يفسخان العقد ثم يفترقان، وإلا يأثمان.
وفيه تأمل، إذ الإثم بذلك مشكل، فإن غاية ما يلزم ابطال عقد قبل حصول شرائطه.
ولعله مفاد دليل اشتراط الصحة بذلك كما هو مذهب الأكثر، وقيل: بل كاد أن يكون اجماعا، إذ ليس المخالف إلا الصدوق، لروايات ضعيفة.
ودليل المشهور الروايات عن العامة (1) والخاصة، مثل رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (2).
والظاهر أنها صحيحة، إذ لا يضر اشتراك محمد بن قيس لما تقدم غير مرة، أنه إذا نقل عاصم عنه، فالظاهر أنه الثقة (3)، فتذكر.