____________________
واعلم أنه يفهم من التذكرة الفرق بين الإذن والوكالة.
وأن في عدم بقاء الوكالة للمملوك تأملا دون إذنه.
وأنه على تقدير الوكالة يصح العقدان إن قيل بعدم بطلان الوكالة بالبيع، لأنه يفهم إن الإذن يبطل البيع جزما، وفي بطلان الوكالة تأمل يحتمل البقاء والصحة مع انتقاله إلى الغير، فيصح وكالته من دون إذن مولاه الجديد.
وما يفهم الفرق بينهما، إلا أن يقال: الإذن ما يفهم جواز التصرف معه ما دام عبدا مأذونا، بخلاف الوكالة، وذلك يفهم من قصده وكلامه.
وهذا تصرف في مفهوم الوكالة والإذن معا بالتخصيص.
ثم التردد في بقاء الوكالة وعدمه في الإذن، فإن الظاهر أن بقائهما يحتاج إلى إذن المولى الجديد.
ثم صحة العقد على تقدير عدم بطلانها ظاهرة، لكن بقائها غير ظاهر، لأن الظاهر أنها موقوفة على إذن المولى الجديد، فتأمل.
وقال أيضا: ما نريد ببطلان العقد فساده، بل هما موقوفان مثل الفضولي.
وذلك غير بعيد فإن جوزا صحا، وإلا فالمجوز دون الآخر.
ويؤيد ما ذكره في أصل المسألة من صحة السابق وبطلان المقترن رواية أبي خديجة (إلا أنها مخالفة لبعض القوانين، مع ضعفها بأبي خديجة ومعلى بن محمد وغيره (1).
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما، يشتريان ويبيعان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخر،
وأن في عدم بقاء الوكالة للمملوك تأملا دون إذنه.
وأنه على تقدير الوكالة يصح العقدان إن قيل بعدم بطلان الوكالة بالبيع، لأنه يفهم إن الإذن يبطل البيع جزما، وفي بطلان الوكالة تأمل يحتمل البقاء والصحة مع انتقاله إلى الغير، فيصح وكالته من دون إذن مولاه الجديد.
وما يفهم الفرق بينهما، إلا أن يقال: الإذن ما يفهم جواز التصرف معه ما دام عبدا مأذونا، بخلاف الوكالة، وذلك يفهم من قصده وكلامه.
وهذا تصرف في مفهوم الوكالة والإذن معا بالتخصيص.
ثم التردد في بقاء الوكالة وعدمه في الإذن، فإن الظاهر أن بقائهما يحتاج إلى إذن المولى الجديد.
ثم صحة العقد على تقدير عدم بطلانها ظاهرة، لكن بقائها غير ظاهر، لأن الظاهر أنها موقوفة على إذن المولى الجديد، فتأمل.
وقال أيضا: ما نريد ببطلان العقد فساده، بل هما موقوفان مثل الفضولي.
وذلك غير بعيد فإن جوزا صحا، وإلا فالمجوز دون الآخر.
ويؤيد ما ذكره في أصل المسألة من صحة السابق وبطلان المقترن رواية أبي خديجة (إلا أنها مخالفة لبعض القوانين، مع ضعفها بأبي خديجة ومعلى بن محمد وغيره (1).
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما، يشتريان ويبيعان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخر،