____________________
بكائها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (1).
ظاهرها التحريم، بل عدم صحة العقد أيضا، حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد للبيع ورد الثمن من غير رضى المشتري على الظاهر.
ولكن غير مقيدة لكون البنت طفلا وصغيرة، بل ظاهرها أنها كانت كبيرة، حيث بيعت لنفقة العسكر، والغالب أنه لا يفي ثمن الطفل بها، وأن الطفل لم يشتر، وأنها مخصوصة بالبنت.
وصحيحة هشام بن الحكم - في الكافي، وهي حسنة في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت:
نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها إن أرى في ولدي ما أكره (2).
وهذه كالأولى في الدلالة، بل أنقص، فإنها ظاهرة في الكراهة، لقوله: (ما آمنت الخ).
ورواية سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك (3).
وهذه مع ضعفها واضمارها مشتملة على الأخوين وعلى الولد مطلقا من دون قيد الصغر.
وما رواه ابن سنان في الصحيح قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، وله أخ أو أخت. (وفي الفقيه، أو
ظاهرها التحريم، بل عدم صحة العقد أيضا، حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد للبيع ورد الثمن من غير رضى المشتري على الظاهر.
ولكن غير مقيدة لكون البنت طفلا وصغيرة، بل ظاهرها أنها كانت كبيرة، حيث بيعت لنفقة العسكر، والغالب أنه لا يفي ثمن الطفل بها، وأن الطفل لم يشتر، وأنها مخصوصة بالبنت.
وصحيحة هشام بن الحكم - في الكافي، وهي حسنة في التهذيب - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: ألك أم؟ قالت:
نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها إن أرى في ولدي ما أكره (2).
وهذه كالأولى في الدلالة، بل أنقص، فإنها ظاهرة في الكراهة، لقوله: (ما آمنت الخ).
ورواية سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك (3).
وهذه مع ضعفها واضمارها مشتملة على الأخوين وعلى الولد مطلقا من دون قيد الصغر.
وما رواه ابن سنان في الصحيح قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، وله أخ أو أخت. (وفي الفقيه، أو