____________________
وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: احللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي (كان يب) أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد، فأخذها المولى، أحلال هي له؟ فقال: لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت: له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها، ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا (1).
وإسحاق وإن كان فيه قول، إلا أني أظنه خيرا لا بأس به يعلم من محله، خصوصا من النجاشي.
وفي رواية أخرى عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له، فقال له: إن ملكك لي ولك وقد تركته لك (2).
وصحيحة الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل، فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل:
عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت إني كنت أعتقته، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام إني قلت لمولاي: بعني بسبعماءة درهم وأنا أعطيك ثلاثماءة درهم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت، لك مال، فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ (3).
وإسحاق وإن كان فيه قول، إلا أني أظنه خيرا لا بأس به يعلم من محله، خصوصا من النجاشي.
وفي رواية أخرى عنه عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له، فقال له: إن ملكك لي ولك وقد تركته لك (2).
وصحيحة الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل، فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل:
عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليت إني كنت أعتقته، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام إني قلت لمولاي: بعني بسبعماءة درهم وأنا أعطيك ثلاثماءة درهم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت، لك مال، فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ (3).