____________________
صح، دليله ما تقدم، مثل (في خ ل) الخبر الصحيح (1).
وهو بناء على عدم التملك ظاهر.
وأما بناء على تملك العبد، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى، وإن الإضافة إلى العبد للملابسة، لا للملكية، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما تقرر في موضعه.
فهذه الأخبار لا تدل على تملكه، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا.
وأما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان، فيمكن حمله على عدم التصرف وكونه محجورا عليه، فكأنه ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه، وهذا طريق للجمع، وهو يقتضي ترجيح التملك.
ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض إباحة التصرف، لكونه مأذونا، لا التملك كما قاله في شرح الشرايع.
لأن ذلك أنما يمكن فيما استدل لهم من الأخبار الدالة على الإضافة، لا فيما ذكرناه من الأدلة، مع أنها لا تحتاج إليه، لما عرفت أنها تصح بأدنى ملابسة، وهو كون المال معه وكسبه ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: " إذا لم يكن ربويا الخ " إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد معه، وهو أن لا يكون ما معه ربويا أو كون الثمن زائدا، أي لا يكون من جنس الثمن ومما يدخل فيه الربا، أو كون الثمن زائدا على ما معه، بحيث يبقى ما يقابل العبد ليندفع الربا.
هذا على تقدير كون الثمن ربويا، وأما على تقدير عدمه فلا يحتاج إلى أحد هذين الشرطين، وهو ظاهر.
وهو بناء على عدم التملك ظاهر.
وأما بناء على تملك العبد، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى، وإن الإضافة إلى العبد للملابسة، لا للملكية، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما تقرر في موضعه.
فهذه الأخبار لا تدل على تملكه، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا.
وأما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان، فيمكن حمله على عدم التصرف وكونه محجورا عليه، فكأنه ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه، وهذا طريق للجمع، وهو يقتضي ترجيح التملك.
ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض إباحة التصرف، لكونه مأذونا، لا التملك كما قاله في شرح الشرايع.
لأن ذلك أنما يمكن فيما استدل لهم من الأخبار الدالة على الإضافة، لا فيما ذكرناه من الأدلة، مع أنها لا تحتاج إليه، لما عرفت أنها تصح بأدنى ملابسة، وهو كون المال معه وكسبه ونحو ذلك، فتأمل.
قوله: " إذا لم يكن ربويا الخ " إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد معه، وهو أن لا يكون ما معه ربويا أو كون الثمن زائدا، أي لا يكون من جنس الثمن ومما يدخل فيه الربا، أو كون الثمن زائدا على ما معه، بحيث يبقى ما يقابل العبد ليندفع الربا.
هذا على تقدير كون الثمن ربويا، وأما على تقدير عدمه فلا يحتاج إلى أحد هذين الشرطين، وهو ظاهر.