____________________
عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ فال: فقال: المال للبايع، إنما باع نفسه، إلا أن يكون شرط عليه إن ما كان له من مال أو متاع فهو له (1) وغيرهما مما يدل على إضافة المال إلى العبد.
وطريق الدلالة أن ظاهر الإضافة، هو الملك.
ومثلها أخبار كثيرة في بحث العتق، مثل حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو للمعتق (2) ومثلها متعدد بتقريب ما تقدم.
والظاهر ما قلناه من أن دلالتها على عدم الملك أوضح، لأنها يدل على أنه إن كان البايع عالما وسكت فأدخله في المبيع، فهو للمشتري، وإلا فيكون لنفسه، وكذا في العتق، وهو صريح في أنه كان للبايع، إذ لو لم يكن له كيف يجعله للمشتري، وللمعتق مع علمه، وكيف يكون لنفسه مع جهله، وهو ظاهر.
ولعل دخوله في المبيع وجعله للمعتق على تقدير القول بأنه لا يملك، بناء على أنه شرطه للمشتري والمعتق بالصريح أو بالفحوى، دلت القرينة على أنه أدخله في المبيع وجعله للمعتق، وعلى تقدير القول بالملك كذلك، وإضافة مال البايع إليه باعتبار أنه كان عنده ومعه، لا أنه كان ملكه وإن كان هو يملك.
وعليه تحمل الأخبار للجمع بين الأدلة للعقل والنقل، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، لتعيين حمل المطلق على المقيد، فإن الأدلة - على أن مال البايع الذي مع العبد لا يدخل في المبيع والمعتق - كثيرة.
وكذا على أن مال العبد لا يصير للمشتري بترك البايع، وهو ظاهر، وإن نقل
وطريق الدلالة أن ظاهر الإضافة، هو الملك.
ومثلها أخبار كثيرة في بحث العتق، مثل حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو للمعتق (2) ومثلها متعدد بتقريب ما تقدم.
والظاهر ما قلناه من أن دلالتها على عدم الملك أوضح، لأنها يدل على أنه إن كان البايع عالما وسكت فأدخله في المبيع، فهو للمشتري، وإلا فيكون لنفسه، وكذا في العتق، وهو صريح في أنه كان للبايع، إذ لو لم يكن له كيف يجعله للمشتري، وللمعتق مع علمه، وكيف يكون لنفسه مع جهله، وهو ظاهر.
ولعل دخوله في المبيع وجعله للمعتق على تقدير القول بأنه لا يملك، بناء على أنه شرطه للمشتري والمعتق بالصريح أو بالفحوى، دلت القرينة على أنه أدخله في المبيع وجعله للمعتق، وعلى تقدير القول بالملك كذلك، وإضافة مال البايع إليه باعتبار أنه كان عنده ومعه، لا أنه كان ملكه وإن كان هو يملك.
وعليه تحمل الأخبار للجمع بين الأدلة للعقل والنقل، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، لتعيين حمل المطلق على المقيد، فإن الأدلة - على أن مال البايع الذي مع العبد لا يدخل في المبيع والمعتق - كثيرة.
وكذا على أن مال العبد لا يصير للمشتري بترك البايع، وهو ظاهر، وإن نقل