____________________
شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء (1).
ولا أفهم دلالتهما، فإن الأولى على تقدير تسليم كون القيد للبيان وشاملا للتصرف في الأموال، فيدل على كون العبد مهجورا عليه ليس له التصرف من دون إذن المولى.
على أن الظاهر أنه للتقييد.
وإنه ليس له شئ من التصرف في نفسه أو ماله أيضا إلا بإذن سيده، بل إن ليس له شئ إلا من عند مولاه، فما لم يملكه المولى أو يأذن له في تملك شئ والتصرف فيه، ليس له ذلك، والقائل بالتملك يقول به.
والثانية كذلك، بل ظاهرها أن ليس للعبد شركة في مال مولاه، وأما إذا صرفه وأذن له في تملك مال الغير بالكسب ونحوه، أو ملكه مالا، فالظاهر أنها لا تدل على نفيه، بل الظاهر أنه يحصل له ذلك كما في العبيد بالنسبة إلى الله تعالى.
وبالجملة دلالتهما على التملك أوضح من دلالتهما على العدم.
وكذا بعض الأدلة التي استدل بها على التملك، مثل ما يدل على دخول مال العبد في البيع على تقدير علم البايع به، فيكون للمشتري، وعلى عدم الدخول على تقدير عدم علمه بمال عبده فيكون المال له.
مثل حسنة زرارة في التهذيب والكافي (وهي صحيحة في الفقيه) قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع إن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبايع (2).
وما يدل على أن ماله للبايع مطلقا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
ولا أفهم دلالتهما، فإن الأولى على تقدير تسليم كون القيد للبيان وشاملا للتصرف في الأموال، فيدل على كون العبد مهجورا عليه ليس له التصرف من دون إذن المولى.
على أن الظاهر أنه للتقييد.
وإنه ليس له شئ من التصرف في نفسه أو ماله أيضا إلا بإذن سيده، بل إن ليس له شئ إلا من عند مولاه، فما لم يملكه المولى أو يأذن له في تملك شئ والتصرف فيه، ليس له ذلك، والقائل بالتملك يقول به.
والثانية كذلك، بل ظاهرها أن ليس للعبد شركة في مال مولاه، وأما إذا صرفه وأذن له في تملك مال الغير بالكسب ونحوه، أو ملكه مالا، فالظاهر أنها لا تدل على نفيه، بل الظاهر أنه يحصل له ذلك كما في العبيد بالنسبة إلى الله تعالى.
وبالجملة دلالتهما على التملك أوضح من دلالتهما على العدم.
وكذا بعض الأدلة التي استدل بها على التملك، مثل ما يدل على دخول مال العبد في البيع على تقدير علم البايع به، فيكون للمشتري، وعلى عدم الدخول على تقدير عدم علمه بمال عبده فيكون المال له.
مثل حسنة زرارة في التهذيب والكافي (وهي صحيحة في الفقيه) قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع إن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبايع (2).
وما يدل على أن ماله للبايع مطلقا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما