____________________
والظاهر أيضا هنا. وكذا الالحاق بالأغلب والأكثر، كأنه بالاجماع مستندا إلى الأخبار.
مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر (1) الخ، وهي (عامة) في كون اللقيط حرا، خرج منه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم موصوف، بقي الباقي على حاله، فتأمل.
ويقبل اقرار اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده، وكذا كل من يقر برقية نفسه مع الجهل بنسبه المقتضى لحريته.
وكان دليله الاجماع المستند إلى الحكم بالظاهر.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (2).
وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق، وإن العقل يكفي، إلا أن يدخل في قوله: (وهو مدرك) وإن الأصل هو الحرية، وإن الرقية تثبت على الصغير أيضا بالمشهور، ولا يحتاج دعوى ذلك عليه إلى أن يكبر، وإن العبد والجارية سواء فتأمل.
والخبر المشهور عنه صلى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (3) وسائر أدلة قبول الاقرارات الجائزة.
مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر (1) الخ، وهي (عامة) في كون اللقيط حرا، خرج منه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم موصوف، بقي الباقي على حاله، فتأمل.
ويقبل اقرار اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده، وكذا كل من يقر برقية نفسه مع الجهل بنسبه المقتضى لحريته.
وكان دليله الاجماع المستند إلى الحكم بالظاهر.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا (2).
وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق، وإن العقل يكفي، إلا أن يدخل في قوله: (وهو مدرك) وإن الأصل هو الحرية، وإن الرقية تثبت على الصغير أيضا بالمشهور، ولا يحتاج دعوى ذلك عليه إلى أن يكبر، وإن العبد والجارية سواء فتأمل.
والخبر المشهور عنه صلى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (3) وسائر أدلة قبول الاقرارات الجائزة.