____________________
قوله: (والوالي من قبل الجائر الخ) نقل ذلك في المنتهى رواية عن نهاية الشيخ: ومنع ابن إدريس ذلك (1).
ويمكن حملها على المجتهد، فيجوز له، بل يجب: هذا مع عدم اضطرار الجائر له على ذلك: وأما معه، فالظاهر أنه اجماعي، ولا نزاع فيه.
وكذا في وجوب عدم تعديه عن الحق مهما أمكن، ثم الفتوى والحكم بمذهب أهل الخلاف من المسلمين لا غير، وعدمهما إذا كان قتلا: وفي الجرح خلاف، لصدق الدماء عليه، مع عموم: لا تقية في الدماء (2) في الرواية، وهو بعيد فتأمل.
بقي في العبارة شئ: وهو أن الوالي إن كان مجتهدا، فلا ينبغي التردد في جوازه، وإن كان باعتبار الخلاف في إقامة الحدود، فلا يليق من المصنف، فإنه جوز إقامة الحدود، وإن كان غيره، فلا يناسب التردد في عدم الجواز ما لم يضطر.
ويمكن حملها على المجتهد، فيجوز له، بل يجب: هذا مع عدم اضطرار الجائر له على ذلك: وأما معه، فالظاهر أنه اجماعي، ولا نزاع فيه.
وكذا في وجوب عدم تعديه عن الحق مهما أمكن، ثم الفتوى والحكم بمذهب أهل الخلاف من المسلمين لا غير، وعدمهما إذا كان قتلا: وفي الجرح خلاف، لصدق الدماء عليه، مع عموم: لا تقية في الدماء (2) في الرواية، وهو بعيد فتأمل.
بقي في العبارة شئ: وهو أن الوالي إن كان مجتهدا، فلا ينبغي التردد في جوازه، وإن كان باعتبار الخلاف في إقامة الحدود، فلا يليق من المصنف، فإنه جوز إقامة الحدود، وإن كان غيره، فلا يناسب التردد في عدم الجواز ما لم يضطر.