____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر (1) فافهم.
وبالجملة الظاهر أن خمس هذه الأرض لأربابها، لأنها غنيمة كساير الغنائم، وصرح الشيخ به في التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف، فليس بمحل التوقف.
والناظر على الباقي هو الإمام عليه السلام، وهو الحاكم على الاطلاق، فيؤجرها، ويأخذ قبالتها، ويصرفها في مصالح (المصالح خ)، حتى لا يحل للمستأجر في مقابلته حصة من الأرض والأجرة شيئا.
ولم تبطل الإجارة في بعضها لأنه مالك، لأنه بالحقيقة ليس بمالك، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة.
وهو ظاهر لما قلناه من صحة الإجارة، وعدم جواز تصرفه مشاعا كساير المشتركات، ومفهوم الأخبار أيضا: (2) ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه، فلا يصح بيعها ولا وقفها، قال في المنتهى، لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
نعم جوز ذلك في الدروس حال الغيبة، قال في الدروس. لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك.
وقيد عبارة القواعد - في شرح المحقق الثاني، في عدم (3) هذه التصرفات
وبالجملة الظاهر أن خمس هذه الأرض لأربابها، لأنها غنيمة كساير الغنائم، وصرح الشيخ به في التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف، فليس بمحل التوقف.
والناظر على الباقي هو الإمام عليه السلام، وهو الحاكم على الاطلاق، فيؤجرها، ويأخذ قبالتها، ويصرفها في مصالح (المصالح خ)، حتى لا يحل للمستأجر في مقابلته حصة من الأرض والأجرة شيئا.
ولم تبطل الإجارة في بعضها لأنه مالك، لأنه بالحقيقة ليس بمالك، بل هي أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين، لا أنها ملك للمسلمين على الشركة.
وهو ظاهر لما قلناه من صحة الإجارة، وعدم جواز تصرفه مشاعا كساير المشتركات، ومفهوم الأخبار أيضا: (2) ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه، فلا يصح بيعها ولا وقفها، قال في المنتهى، لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
نعم جوز ذلك في الدروس حال الغيبة، قال في الدروس. لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك.
وقيد عبارة القواعد - في شرح المحقق الثاني، في عدم (3) هذه التصرفات